للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تداخلها. فأحد القولين: أن الترتيب غير واجب في القضاء، فعلى هذا لو ترك رمي يوم القر، ورمي يوم النفر الأول إلى كل جمرة بأربع عشرة حصاة أجزأه. والقول الثاني: أن الترتيب في الأيام فرض، فعلى هذا لو رمى إلى الجمرة الأولى يوم النفر الأول بأربع عشرة حصاة لم يحسب له منها إلا سبع وهن حق أمسه لهذه الجمرة، ثم يلزمه أن يرمي سبعًا إلى الوسطى، ثم سبعا إلى العليا، ثم يرجع إلى السفلى، وهي الأولى الأقرب إلى المشرق، فيرمي إلها بسبع، ثم إلى الثانية بسبع، ثم إلى الثالثة بسبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>