ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان ينهى أن تنزع الحلمة من أذن دابته وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما «فنزع نعليه، ووضعهما على يساره» ، فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم فلما انقضت الصلاة، قال:«مالكم خلعتم نعالكم» ؟ قالوا: يا نبي الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام:«إنما نزعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما دم حلمة» . انتهى «١» قلت والمراد به الدم اليسير المعفو عنه. وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنزها عن النجاسة، وإن كان معفوا عنها، وقد أطلق أصحابنا العفو عن اليسير من سائر الدماء إلا المتولي فإنه استثنى من ذلك دم الكلب والخنزير واحتج بغلظ نجاستهما. وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه، فإنه مما تعم به البلوى، وقيل من أصحابنا من تعرض له. وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أئمة أصحابنا، عن جماعة كثيرة من التابعين، أنه لا بأس به. ونقله عن جماعة من أصحابنا لمشقة الاحتراز. وصرح الإمام أحمد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز عنه، وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري.
فلم ينه عن كل دم بل نهى عن المسفوح خاصة. وهو السائل والله تعالى أعلم قال الأصمعي ويقال للقراد: أول ما يكون صغيرا قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قرادا، ثم يصير حلما. وأنشد أبو علي الفارسي «٣» :
وما ذكر فإن يكبر فأنثى ... شديدا لازم ليس له ضروس
والأكثر أن يجمع ضرس على أضراس. والأسنان كلها إناث إلا الأضراس والأنياب.
[وحكمه:]
تحريم الأكل لاستخباثه. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب القاف في لفظ القراد.
[الأمثال:]
قالت العرب:«القردان فما بال الحلم «٤» » وهو قريب من قولهم: «استنت الفصال حتى القرعى» . وسيأتي «٥» في بابه.
[الحمار الأهلي:]
الحمار جمعه حمير وحمر وأحمرة. وربما قالوا للأتان: حمارة وتصغيره حمير، ومنه توبة «٦» بن الحميّر صاحب ليلى الأخيلية «٧» . الذي تقدم ذكره. وكنية الحمار أبو صابر وأبو زياد قال الشاعر: