للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرش جراحته على وجه، وقيمته مزمنا على وجه، وإن رماه رجلان فأصاباه معا وقتلاه، فهو لهما فإن أزمن أحدهما وأصاب الآخر المذبح، ولم يعرف السابق وادعى كل منهما أنه المزمن أولا، تحالفا ويكون بينهما لاحتمال سبق المزمن وإن كان أحدهما مجهزا، لم يصب المذبح فالصيد حرام انتهى.

[فرع]

: اعلم أن من اصطاد صيدا عليه أثر ملك، فإن كان موسوما أو مقرطا أو مخضوبا أو مقصوص الجناح، لم يملكه لأن هذه آثار تدل على أنه كان مملوكا، وربما أفلت ولا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم، وفعل به ذلك ثم أرسله فإنه احتمال بعيد.

[فرع]

: لو قدّ الصيد نصفين حل الكل، وإن أبان منه عضوا ومات منه بعد ساعة قبل أن يتمكن من ذبحه حل المبان على أحد الوجهين، كما لو مات منه في الحال وإن أدركه حيا فذبحه حل الأصل دون المبان، وإن مات الصيد بثقل الجارحة لم يحرم على أحد القولين بخلاف ثقل السهم.

[فرع]

: ويملك الصيد بأمور: بإثبات اليد أو الاثخان أو إبطال الطيران أو العدو أو التعلق بالشبكة المنصوبة، فإن وقعت منه الشبكة وتعلق بها صيد فوجهان، وكذلك الشرك والربق المنصوبان والحبالة ونحو ذلك.

[فرع]

: لو اصطاد سمكة فوجد في بطنها درة مثقوبة، فهي لقطة، وإن كانت غير مثقوبة، فهي له مع السمكة، ولو اشترى سمكة فوجد في بطنها درة غير مثقوبة، فهي له، وإن كانت مثقوبة فهي للبائع، إن ادعاها. هكذا أطلقه في التهذيب. ويشبه أن يقال: إن الدرة تكون لمن اصطاد السمكة، كما في الكنز الذي يوجد في الأرض إنه لمحيي الأرض.

[خاتمة]

: لو أرسل الصيد وخلاه بنفسه، فهل يزول ملكه؟ وجهان: أظهرهما لا يزول، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن ذلك من فعل الجاهلية من تسييب السوائب، ومن حقه أن يحترز عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى، الكلام على السائبة، في باب النون. وعلى صيد الكلب والجارحة في باب الكاف.

ولو أفلت الصيد من يده لم يزل ملكه عنه فإن أخذه أحد فعليه رده للأول، ولا فرق بين أن يلتحق بالوحوش في الصحراء، أو يبعد عن البنيان أو يدور في البلد أو حوله. وقال مالك: ما دام في البلد أو حوله لم يزل ملكه عنه، فإن بعد والتحق بالوحوش، زال ملكه ومن أخذه ملكه.

ويروى عنه أنه إن تباعد به العهد زال ملكه عنه، وإن قرب لم يزل. ويروى عنه زوال ملكه بافلاته مطلقا، وعندنا يقاس على إباق العبد وشرود البهيمة.

[تتمة]

: لو توحل صيد بمزرعة، وصار مقدورا عليه، ففيه وجهان: أصحهما عدم التملك، لأنه لم يقصد بسقي الأرض الاصطياد، والقصد مرعى في التملك ولو دخل بستان غيره، واصطاد منه طائرا، ملكه قطعا، ولا يثبت لصاحب البستان حكم المتحجر لأن البستان لا يتضمن حكم الطير والله أعلم. وما أحسن قول «١» بعضهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>