للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجرباء، ولا مكسورة القرن، ولا مقطوعة الأذن، ولا التي لم يخلق لها أذن، وفي مشقوقة الأذن وجهان: قاله في العباب، وإذا لم تجزىء العوراء، فالعمياء أولى. وأما العمش وضعف البصر، من إحدى العينين، أو كلتيهما، فلا يمنع الإجزاء وقال الروياني: إن غطى على الناظر بياض وأذهب بعضه دون بعض، فإن ذهب الأكثر لم تجز التضحية بها، وإن ذهب الأقل، جازت. وفي العشواء، وهي التي تبصر نهارا لا ليلا، وجهان: الأصح الإجزاء. وقد ورد النهي عن التولاء، وهي المجنونة، وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا. فتهزل. وأما مقطوعة الأذن فينظر فإن لم يبن منها شيء بل بقي طرفها متدليا، لم يمنع على الأصح. وقال القفال: إنها لا تجزىء. وإن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن فإنها لا تجزىء قطعا، وإن كان يسيرا فلا تجزىء على الأصح، لفوات جزء مأكول. قال الإمام: وأقرب ضبط بين القليل والكثير، أنه إن لاح النقص من البعد فكثير، وإلا فقليل.

وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث، لا يمنع الإجزاء ولا يضر الكي وقيل:

وجهان. وتجزىء صغيرة الأذن، ولا تجزىء التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها. والمقطوعة الألية لا تجزىء على المذهب وتجزىء الشاة التي خلقت بلا ضرع، أو بلا ألية على الأصح. وقطع بعض الألية والضرع، كقطع كليهما. ولا تجزىء مقطوعة اللسان، والأصح إجزاء المجبوب والخصي، وشذ ابن كج، فحكى في الخصي قولين: وجعل الجديد عدم الإجزاء. وتجزىء التي لا قرن لها، والمكسورة القرن سواء اندمل أم لا على الأصح وجزم المحاملي، في اللباب، بعدم الإجزاء كما تقدم. قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون كالجرب وذات القرن أفضل. وتجزىء التي ذهب بعض أسنانها.

[فائدة]

: قال الجوهري: الأضحية فيها أربع لغات أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها، والجمع أضاحي، وضحية والجمع ضحايا، وأضحاة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى، بها سمي يوم الأضحى.

[فرع]

: النية شرط في الأضحية ويجوز تقديمها على الذبح في الأصح، ولو قال: جعلت هذه الشاة أضحية، فهل يكفي التعيين والقصد دون نية الذبح؟ وجهان أصحهما لا، لأن الأضحية سنة كما تقدم، وهي قربة في نفسها فوجبت النية فيها. واختار الإمام والغزالي الاكتفاء، وإذا قلنا بالاكتفاء فالمستحب تجديد النية.

[فرع]

: يستحب للمضحي أن يذبح بيده، ويجوز أن يفوض ذبحها إلى غيره، وكل من حلت ذبيحته جاز التفويض إليه. والأولى أن يكون مسلما، وأن يكون فقيها، ليكون عارفا بوقتها وشرائطها، ويجوز استنابة الكتابي، وقال مالك: لا يجوز ويكون ما ذبحه شاة لحم. وحكى الموفق بن طاهر الحنبلي، عن أحمد مثله. ويستحب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. وفي قول أن يأكل النصف، ويتصدق بالنصف، فإن أكل الكل معا، فالمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزىء فيه، وهو أدنى جزء. وقيل لا يضمن، وقيل يضمن القدر المستحب، وهو الثلث أو النصف، ولا يجوز بيع شيء منها، ولا أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة، بل مؤنة الذبح على المضحي كمؤنة الحصاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>