إلى ضيفنا فقالت الجارية: حتى أبدأ بشكر الله الذي ساق لنا هذا الضيف، ثم قامت فصلت ركعتين شكرا لله تعالى. قال: فأدخلني الشاب الخيمة، وأجلسني ثم أخذ الغلام الشفرة وعمد إلى عناق فذبحها، قال: فلما جلست في الخيمة، نظرت إلى الجارية، فإذا هي أحسن الناس وجها، فكنت أسارقها النظر، ففطنت لبعض لحظاتي إليها، فقالت لي: مه أما علمت أنه نقل عن صاحب طيبة عليه السلام، أنه قال: إن زنا العينين النظر، أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك، ولكني أردت أن أؤدبك لكي لا تعود إلى مثل هذا.
قال: فلما كان النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة، وباتت الجارية من داخلها، فكنت أسمع دوي القرآن إلى السحر، بأحسن صوت يكون وأرقه، ثم سمعت أبياتا بهذا من الشعر بأعذب لفظ، وأشجى نغمة وهي هذه:
أبى الحبّ أن يخفى وكم قد كتمته ... فأصبح عندي قد أناح وطنبا «١»
إذا اشتدّ شوقي هام قلبي بذكره ... وإن رمت قربا من حبيبي تقربا
ويبدو فأفنى ثم أحيا بذكره ... ويسعدني حتى ألذّ وأطربا
قال: فلما أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ قال: تلك أختي، وهذا شأنها كل ليلة، فقلت: يا غلام كنت أنت أحق بهذا العمل من أختك، إذ أنت رجل وهي امرأة. قال: فتبسم وقال: ويحك أما علمت أنه موفق ومخذول ومقرب ومبعد! قال الأصمعي: فودعتهما وانصرفت.
[وحكمها]
: الحل، وتفدى بها الأرنب إذا قتلها المحرم لقضاء الصحابة بذلك. ولا تجزىء في الأضحية لما روى الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، بعد الصلاة، فقال «٢» : «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» . فقال أبو بردة بن نيار، وهو خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحتها وتغديت قبل أن أتي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم:«شاتك شاة لحم» . قال: يا رسول الله فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزىء عني؟
فقال صلى الله عليه وسلم:«نعم ولن تجزىء عن أحد بعدك»«٣» .
ووقع في أصل الروضة، أن العناق الأنثى من المعز، من حين تولد إلى أن ترعى. والجفرة الأنثى من ولد المعز حين تفطم وتفصل عن أمها، فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر.
والذكر جفر. وقال في لغات التنبيه ودقائق المنهاج: العناق الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة. ونقل مثل هذا عن الأزهري، في تهذيب الأسماء واللغات، وكلام الأزهري لا يوافق ذلك.
وروى «٤» الحاكم بإسناد صحيح، وأبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، عن قيس بن