للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا.

وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي: لو أن أهلي يأكلون الضفادع لأطعمتهم إياها. ولم ير الحسن بالسلفحاة بأسا.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل من صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: في المري ذبح الخمر النينان والشمس انتهى.

قوله قلات السيل، أي ما هلك فيه لقوله «المسافر وما له على قلت» ، وقوله في المري إلى آخر ما قال، أشار بذلك إلى صفة مري يعمل في الشأم، تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المر فتستحيل عن هيئتها، كما تستحيل إلى الخلية.

يقول: كما أن الميتة حرام، والمذبوحة حلال، كذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلت فاستعار الذبح للتحليل، والذبح في الأصل الشق.

وأبو شريح اسمه هانىء، وعند الأصيلي ابن شريح، وهو وهم. وفي الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر، شريح رجل من الصحابة حجازي، روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: كل شيء في البحر مذبوح، ذبح الله لكم كل دابة خلقها في البحر. قال أبو الزبير وعمرو بن دينار: وكان شريح هذا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم: له صحبة. ولفظ الصيد في الآية الأولى عام، ومعناه الخصوص، فيما عدا الحيوان الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله في الحرم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «١» : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور» ، فوقف مع ظاهر هذا الحديث، سفيان الثوري والشافعي وابن حنبل وابن راهويه، فلم يبيحوا للمحرم قتل شيء سوى ذلك.

وقاس مالك على الكلب العقور الأسد والنمر والفهد والذئب وكل السباع العادية، فأما الهر والثعلب والضبع، فلا يقتلها المحرم عنده، وإن فعل فدى. وقال أصحاب الرأي، رحمهم الله:

إن بدأ السبع المحرم فله أن يقتله، وإن ابتدأ المحرم فعليه قيمته.

وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه منها، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه أمر المحرمين بقتل الحيات وأجمع الناس على إباحة قتلها. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا إباحة قتل الزنبور، لأنه في حكم العقرب.

وقال مالك: يطعم قاتله شيئا، وكذلك قال مالك فيمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوها. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على قاتل هذه كلها، وأما سباع الطير فقال مالك: لا يقتلها المحرم، وإن قتلها فدى. وقال ابن عطية: وذوات السموم كلها في حكم الحية كالأفعى والرتيلاء ونحوهما.

[تذنيب:]

قال أبو حنيفة: لا يقطع سارق ما كان مباح الأصل من صيد البر والبحر، ولا في جميع الطيور. وقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور: يقطع سارق ذلك إذا كان محرزا، وقيمته

<<  <  ج: ص:  >  >>