للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتعهد الإمام الخيل إذا دخل دار الحرب، ولا يدخل إلا فرسا شديدا، ويسهم للفرس المستعار والمستأجر، ويكون ذلك للمستعير والمستأجر. والأصح أنه يسهم للفرس المغصوب لحصول النفع به، والأصح أنه للراكب، وقيل للمالك ولو كان القتال في ماء أو حصن وأحضر فرس أسهم له، لأنه قد يحتاج إليه ولو أحضر اثنان فرسا مشتركا بينهما فقيل: لا يعطيان سهم الفرس، لأنه لم يحضروا واحد منهما بفرس تام.

وقيل يعطى كل واحد منهما سهم فرس لأن معه فرسا قد يركبها، وقيل يعطيان سهم فرس مناصفة ولعل هذا هو الأصح. ولو ركب اثنان فرسا، وشهدا الوقعة، فعن بعض الأصحاب أنهما كفارسين لهما ستة أسهم، وعن بعضهم أنهما كراجلين لتعذر الكر والفر، وقيل لهما أربعة أسهم:

سهمان لهما، وسهمان للفرس. واختار ابن كج وجها رابعا حسنا، وهو أنه إن كان فيه قوة الكر والفر مع ركوبهما فأربعة أسهم، وإلا فسهمان.

[فائدة أجنبية]

: قال في شرعة الإسلام: إن مقدم العسكر ينبغي له أن يتشبه بأصناف من الخلق فيكون في قلب الأسد، لا يجبن ولا يفر وفي كبر النمر لا يتواضع للعدو، وفي شجاعة الدب يقاتل بجميع جوارحه، وفي الحملة كالخنزير لا يولى دبره إذا حمل، وفي الغارة كالذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزن بدنها، وفي الثبات كالحجر لا يزول عن مكانه، وفي الصبر كالحمار، إذ أثقله ضرب السيوف، وطعن الرماح، ونصول السهام، وفي الوفاء كالكلب إذا دخل سيده النار تبعه، وفي التماس الفرصة كالديك، وفي الحراسة كالكركي، وفي التعب كاليعر، وهي دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والكد والشقاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الياء.

[فرع]

: حمار نزا على فرس فأحبلها يكون لبن الفرس حلالا طاهرا ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الأناسي لأن لبن الفرس حادث من العلف، فهو تابع للحمها ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن، فإنه لا حرمة هناك تنتشر من جهة الفحل، إلا إلى الولد خاصة، فإنه يكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم. وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف لم يكن حراما.

[فائدة]

: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أفراس: السكب: اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشرة أواق بالمدينة، وكان أدهم وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم السكب، وهو من سكب الماء، كأنه سيل، والسكب أيضا شقائق النعمان، وهو أول فرس غزا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسبحة هو الذي سابق عليه صلى الله عليه وسلم فسبق ففرح بذلك. والمرتجز الذي تقدم ذكره، سمي بذلك لحسن صهيله. ولزاز، قال السهيلي: ومعناه أنه لا يسابق شيئا إلا لزه أي أثبته. والظرب، واللحيف، قال السهيلي: كأنه يلحف الأرض بجريه، ويقال فيه اللخيف بالخاء المعجمة ذكره البخاري في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحمل عليه في سبيل الله تعالى وهو الذي وجده يباع برخص هذه السبعة متفق عليها. وقيل: كان له صلى الله عليه وسلم غيرها، وهي الأبلق وذو العقال والمرتجل وذو

<<  <  ج: ص:  >  >>