الوضوء، وكبر بالفارسية، ثم قرأ بها دو برك سبز ثم نقر كنقرات الديك، من غير فصل بينها، ومن غير طمأنينة، وتشهد وضرط في آخرهما، وخرج من غير نية السلام، وقال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة! فقال السلطان: لو لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه الصلاة جائزة عند أبي حنيفة، فطلب القفال كتب أبي حنيفة، فأمر السلطان بإحضارها، وأمر نصرانيا أن يقرأ كتب المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة التي صلاها القفال جائزة عند أبي حنيفة، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنهما. وتوفي السلطان بغزنة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. وتفسير دو برك سبز ورقتان خضراوتان، وهو معنى قوله «١» تعالى: مُدْهامَّتانِ
قلت:
وقد ذكر أنه أتى بالسنن والأبعاض والآداب والهيآت، فقوله: لا يجوز الشافعي دونها غير مستقيم، والمشهور أنه أتى بما لا تصح الصلاة إلا به.
[وحكمه]
: حل الأكل بالإجماع، كالحمام لأنه نوع منه كما تقدم.
[التعبير]
: القمرية في المنام امرأة دينة، وقيل: القمري رجل قارىء لقصائد الشعر طيب الحنجرة. وقالت اليهود: من رأى قمريا أو بلبلا، أو ما أشبه ذلك، نال خيرا، وإن كان له مسافر قدم عليه، وإن كان في غم فرج الله تعالى عنه، وإن كانت له حاجة بعيدة قربت، ومن رأى هذه الأشياء، في زمن الربيع، قضيت حاجته، وإن رآها في غير زمن الربيع تأخرت حاجته إلى زمن الربيع. وتدل رؤيتها للحامل، على وضع ذكر. والله تعالى أعلم.
[القمعة:]
بالتحريك ذباب يركب الإبل والظباء إذا اشتد الحر، يقال: الحمار يقمع أي يحرك رأسه. وقال الجاحظ: هو ضرب من ذباب الكلاب، قال في الكفاية: القمع ذباب أزرق عظيم.
[القمعوط والقمعوطة:]
دويبة حكاه ابن سيده.
[القمل:]
معروف واحدته قملة. ويقال لها أيضا قمال. قاله ابن سيده، والقمل جمع قملة، وقد قمل رأسه قملا، وكنية القملة أم عقبة، وأم طلحة ويقال للذكر أبو عقبة، والجمع بنات عقبة وبنات الدروز والدروز الخياطة، سميت بذلك لملازمتها إياها. وقملة الزرع دويبة تطير كالجراد في خلقة الحلم، وجمعها قمل، قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبا أو بدنا أو ريشا أو شعرا، حتى يصير المكان عفنا، وقال الجاحظ: ربما كان الإنسان قمل الطباع، وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب، كما عرض لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، حتى استأذنا «٢» رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، «فأذن لهما فيه» ولولا أنهما كانا في حد الضرورة، لما أذن لهما فيه، مع ما قد جاء في ذلك من التشديد. فلما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه رأى على بعض بني المغيرة من أخواله قميص حرير، فعلاه بالدرة فقال المغيري: أو ليس عبد الرحمن بن عوف لبس الحرير؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف لا أم لك؟