رأيت الناس يزدادون يوما ... فيوما في الجميل وأنت تنقص «١»
كمثل الهرّ في صغر يغالى ... به حتى إذا ما شب يرخص
ومن ههنا أخذ بشار قوله، وليس المراد منه هرا معينا، بل كل هر قيمته في صغره أكثر منها في كبره انتهى.
[الخواص]
: السنور الأهلي، من أكل لحم الأسود منه، لم يعمل فيه السحر. وطحاله، يشد على المستحاضة ينقطع حيضها. وعيناه، إذا جففتا وتبخر بهما إنسان لم يطلب حاجة إلا قضيت.
ومن استصحب نابه لم يفزع بالليل، وقلبه، يشد في قطعة من جلده فمن استصحبه لم تظفر به الأعداء. ومرارته من اكتحل بها يرى في الليل، كما يرى في النهار، وتخلط بملح وكمون كرماني، ويطلى بها على الجروح والقروح الرديئة تبرأ. ودمه، إذا طلي به القضيب عند الجماع فإن المفعول به يحب الفاعل حبا شديدا. وإن سقي منه صاحب الجذام نفعه، وإن شرب منه انسان أحبته النساء. وزبله يسقط المشيمة بخوار. وقال القزويني: مرارة الأسود، ومرارة الدجاجة السوداء، إذا جففتا وسحقتا، واكتحل بهما مع الكحل ظهر له الجن، وخدموه. قال: وهو مجرب. ومرارة الأسود، إذا أخذ منها وزن نصف درهم، وديف بدهن زنبق، وسعط به صاحب اللقوة أبرأه ذلك. وأما البري، فمخه عجيب لوجع الكلى، ولعسر البول، إذا أذيب بماء الجرجير، وسخن بالنار وشرب على الريق في الحمام. ودماغه إذا دخن به أخرج المني من الرحم. قاله القزويني.
ويأتي تعبيره إن شاء الله تعالى، في باب القاف في لفظ القط.
[وأما سنور الزباد]
، فهو كالسنور الأهلي، لكنه أطول منه ذنبا، وأكبر جثة، ووبره إلى السواد أميل، وربما كان أنمر، ويجلب من بلاد الهند والسند. والزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزج، وهو زفر الرائحة يخالطه طيب كطيب المسك، يوجد في ابطيه، وفي باطن أفخاذه، وباطن ذنبه، وحوالي دبره، فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة صغيرة أو بدرهم رقيق. وقد تقدم في باب الزاي الكلام على شيء من هذا.
[وحكمه]
: تحريم الأكل على الصحيح، كالأهلي والوحشي وأما الزباد فهو طاهر، لكن قال الماوردي والروياني في آخر باب الغرر: ان الزباد لبن سنور في البحر يجلب كالمسك ريحا، واللبن بياضا، يستعمله أهل البحر طيبا، وهذا يقتضي كونه حلالا، فإن قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه، ففي هذا وجهان: قال النووي: الصواب طهارته وصحة بيعه، لأن الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه، هذا بعد تسليم أنه حيوان بحري. والصواب أنه بري، فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف، لكنهم قالوا: إنه يغلب فيه اختلاطه بما تساقط من شعره، فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره لأن الأصح نجاسة شعر ما لا يؤكل لحمه، إذا انفصل في حال حياته غير الآدمي.
[السنونو:]
بضم السين والنونين. الواحدة سنونة، وهو نوع من الخطاطيف، ولذلك سمي