للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أعدائه وأغناه ورزقه من حيث لا يحتسب، ويسر عليه معيشته، وقضى عنه دينه ولو كان عليه مثل الجبال دينا، أداه الله تعالى عنه بمنه وكرمه.

وروى ابن عدي عن عبد الرحمن القرشي، قال: حدثنا محمد بن زياد بن معروف حدثنا جعفر بن حسن عن أبيه قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سألت الله تعالى الإسم الأعظم فجاءني جبريل عليه السلام به مخزونا مختوما، وهو: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكنون الطهر الطاهر المطهر المقدس المبارك الحي القيوم» «١» . فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بأبي أنت وأمي يا نبي الله علمنيه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء.

[فائدة أخرى]

: روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: بينما عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، سائران إذ رأيا شاة وحشية ماخضا، فقال عيسى ليحيى: قل تلك الكلمات: حنة ولدت يحيى، ومريم ولدت عيسى، الأرض تدعوك يا ولد، أخرج يا ولد. قال حماد بن زيد: فما يكون في الحي امرأة ماخض، فيقال هذا عندها فلا تبرح حتى تضع بإذن الله تعالى. ويحيى أول من آمن بعيسى وصدقه وكانا ابني خالة، وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهر ثم قتل يحيى قبل رفع عيسى عليه السلام.

وعن يونس بن عبيد أنه قال: ما قال العبد: اللهم أنت عدتي في كربتي، وأنت صاحبي في غربتي، وأنت حفيظي عند شدتي، وأنت ولي نعمتي، عند النفساء أو البهيمة الماخض، إلا يسر الله عليها وضع الولد.

قال بعض الحكماء: من خصائص الزبد البحري، أنه إذا علق على ذات طلق، سهل الله عليها الولادة. وكذلك قشر البيض إذا سحق ناعما، وشرب بماء فإنه يسهل الولادة، وقد جرب مرارا عديدة فصح. وقد ورد في الحديث «مثل المؤمن كالشاة المأبورة» ، أي التي أكلت الإبرة في علفها فنشبت في جوفها، فهي لا تأكل شيئا وإن أكلت لم ينجع فيها. وفيه أيضا «مثل المنافق كالشاة الرابضة بين غنمين» أراد أنها مذبذبة بين قطيعين من الغنم، لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

والرابضة أيضا ملائكة أهبطوا مع آدم عليه الصلاة والسلام يهدون الضال ولعله من الإقامة وقال الجوهري: الرابضة حملة الحجة لا تخلو منهم الأرض.

[الحكم]

: يحل أكلها بالإجماع، وإن أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها، سليمة ومعيبة، ضأنا ومعزا، لصدق الاسم على الجميع.

[فرع]

: ومن أحكامها في الأضحية، أن الأضحية سنة غير واجبة ولا تصح إلا من النعم، ولا يجزىء من الضأن إلا الجذعة وهي ما لها سنة تامة وشرعت في الثانية على الأصح عند أصحابنا كما تقدم، في باب الجيم، في الجذعة. ومن المعز إلا الثنية، وهي التي شرعت في السنة الثالثة. ويشترط أن تكون سليمة من كل عيب يضر باللحم، فلا تجزىء العجفاء، ولا العوراء،

<<  <  ج: ص:  >  >>