للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فرع]

: اعلم أن العلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا: ادخار الأضحية فوق ثلاث منهي عنه.

وهل يجوز أكل الجميع؟ وجهان: أحدهما نعم، وبه قال ابن سريج والأصطخري وابن القاص واختاره ابن الوكيل لأنه يجوز أكل أكثرها، فيجوز أكل جميعها، وحيازة الثواب تحصل بإراقة الدم لقصد النية، ونسب ابن القاص هذا الوجه إلى النص، وحكاه الموفق الحنبلي عن أبي حنيفة، وأصح الوجهين أنه لا بد من التصدق بقدر ما يطلق عليه الاسم.

[فرع]

: لو قال جعلت هذه الشاة أضحية أو نذر أن يضحي بشاة بعينها، زال ملكه عنها ولا ينفذ تصرفه فيها ببيع ولا هبة ولا إبدال، ولو بجزء منها وعن الشيخ أبي علي وجه أنه لا يزول الملك عنها حتى تذبح ويتصدق بلحمها، كما لو قال: لله عليّ أن أعتق هذا العبد لا يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه وعند أبي حنيفة، أنه لا يزول الملك عنها ولا يجوز بيعها، ولا إبدالها ولو نذر العتق في عبد بعينه لا يجوز بيعه وإبداله، وإن لم يزل الملك عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيعه وإبداله، فلو باعها فإنها تسترد إذا كانت العين باقية، فإن أتلفها المشتري أو تلفت عنده فعليه القيمة من يوم القبض إلى يوم التلف. فلو ذبح رجلان، كل واحد منهما أضحية الآخر، بغير إذنه، ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين، أو أجزأت عن الأضحية.

[فرع]

: قال المحاملي: وتنحر الإبل وتذبح الغنم فإن نحر كلها، أو ذبح كلها جاز، وموضع النحر في السنة والاختيار اللبة، وموضع الذبح أسفل مجامع اللحيين، وكمال الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين، وأقل ما يجزىء في الذكاة، أن يبين الحلقوم والمريء انتهى.

[فرع]

: لو ولدت الأضحية الواجبة، ذبح ولدها معها، سواء كانت معينة أو في الذمة بعد ما عين، وله أن يشرب من لبنها ما يفضل عن ولدها، قاله القاضي أبو سعيد الهروي.

[الأمثال]

: قالوا «١» : «كل شاة برجلها معلقة» . أول من قال ذلك: وكيع «٢» بن سلمة بن زهير بن إياد، وكان قد ولي أمر البيت، بعد جرهم، فبنى صرحا بأسفل مكة، وجعل فيه أمة يقال لها حزورة وبه سميت الحزورة التي بمكة. وجعل في الصرح سلّما، وكان يزعم أنه يرقاه فيناجي فيه ربه تعالى. وكان ينطق بكثير من الخير، وكان علماء العرب يقولون: إنه من الصديقين، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال لهم اسمعوا وصيتي: من رشد فاتبعوه، ومن غوى فارفضوه، وكل شاة برجلها معلقة. فأرسل مثلا أي كل أحد يجزى بعمله وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *

«٣» .

[الخواص]

: جلد الشاة، إذا أخذ حين يسلخ، وألبس للمضروب بالسياط، نفعه وسكن ألمه.

[الشامرك:]

الفتي من الدجاج قبل أن يبيض بأيام قلائل. قاله في المرصع، وكنيته أبو يعلى، وهو معرب الشاه مرغ، ومعناه ملك الطير.

<<  <  ج: ص:  >  >>