: الحل، لأنه من الطيبات، ونقل الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، عن أبي يوسف أنه قال في الفنك والسنجاب والسمور: كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس.
[الفنيق:]
الفحل الكريم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم، وجمعه فنق وأفناق، ومنه حديث الحجاج لما حاصر ابن الزبير بمكة، ونصب المنجنيق عليها، وقال: خطاؤه كالجمل الفنيق.
[الفهد:]
واحد الفهود، وفهد الرجل أشبه الفهد في كثرة نومه وتمرده، وفي حديث أم زرع:
«إن دخل فهد» . وزعم أرسطو أنه يتولد بين نمر وأسد، ومزاجه كمزاج النمر، وفي طبعه مشابهة لطبع الكلب في أدوائه ودوائه. ويقال: إن الفهدة إذا أثقلت بالحمل حن عليها كل ذكر يراها من الفهود، ويواسيها من صيده، فإذا أرادت الولادة هربت إلى موضع قد أعدته لذلك. ويضرب بالفهد المثل في كثرة النوم، وهو ثقيل الجثة يحطم ظهر الحيوان في ركوبه. ومن خلقه الغضب، وذلك أنه إذا وثب على فريسة لا يتنفس حتى ينالها، فيحمى لذلك وتمتلىء رئته من الهواء الذي حبسه فإذا أخطأ صيده رجع مغضبا وربما قتل سائسه.
قال ابن الجوزي: إن الفهد يصاد بالصوت الحسن قال: ومتى وثب على الصيد ثلاث مرات، ولم يدركه غضب. ومن خلقه أنه يأنس لمن يحسن إليه. وكبار الفهود أقبل للتأديب من صغارها، وأول من اصطاد به كليب بن وائل، وأول من حمله على الخيل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأكثر من اشتهر باللعب بها أبو مسلم الخراساني.
[فائدة]
: سئل الكيا الهراسي الفقيه الشافعي عن يزيد بن معاوية هل هو من الصحابة أم لا وهل يجوز لعنه أم لا؟ فأجاب أنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، وأما قول السلف ففيه لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد قولان: تصريح وتلويح. ولنا قول واحد: التصريح دون التلويح، وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد واللاعب بالنرد ومدمن الخمر؟ ومن شعره في الخمر قوله «١» :
خذوا بنصيب من نعيم ولذة ... فكلّ وإن طال المدى يتصرم
وكتب فصلا طويلا أضربنا عن ذكره ثم قلب الورقة وكتب: ولو مددت ببياض لأطلقت العنان وبسطت الكلام في مخازي هذا الرجل. وقد أفتى الغزالي في هذه المسألة بخلاف ذلك، فإنه سئل عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقه أم يكون ذلك مرخصا فيه؟ وهل كان يريد قتل الحسين، أم كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحم عليه أم السكوت عنه أفضل؟ فأجاب:
لا يجوز لعن المسلم أصلا ومن لعن المسلم فهو المعلون، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«المسلم ليس بلعان»«٢» . وكيف يجوز لعن المسلم وقد ورد النهي عن ذلك؟ وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد صح إسلامه وما صح قتله للحسين رضي الله تعالى عنه ولا