للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن الفوائد المجربة]

: ما أفادنيه بعض أهل الخير والصلاح، أن من قرأ سورة الفيل، ألف مرة، في كل يوم مائة مرة، عشرة أيام متوالية، ويقصد من يريده بالضمائر، وفي اليوم العاشر، يجلس على ماء جار، ويقول: اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر، اللهم عزّ الظالم وقل الناصر، وأنت المطلع العالم، اللهم إنّ فلانا ظلمني وأذاني، ولا يشهد بذلك غيرك، اللهم إنك مالكه فأهلكه، اللهم سربله سربال الهوام، وقمصه قميص الردى، اللهم اقصفه. يكرر هذه اللفظة عشر مرات، ثم يقول: فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ

«١» فإن الله يهلكه ويكفيه شره. وهو سر لطيف مجرب.

وروي أن عمرو بن معد يكرب «٢» رضي الله تعالى عنه حمل يوم القادسية على رستم، وهو الذي كان قدمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين، فاستقبل عمرو رستم وكان رستم على فيل عظيم، فحذف عمرو قوائمه بضربة، فسقط رستم وسقط الفيل عليه، مع خرج كان عليه، فيه أربعون ألف دينار، فقتل رستم وانهزمت العجم. وهذه الضربة لم يسمع بمثلها في الجاهلية ولا في الإسلام. وروي أن الروم حملت القوائم المذكورة، وعلقوها في كنيسة لهم. فكانوا إذا عيروا بانهزام، يقولون: لقينا قوما هذه ضربتهم، فيترجل أبطال الروم فيرونها، ويتعجبون من ذلك. وذكر أبو العباس المبرد، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوما:

من أجود العرب؟ قيل له: حاتم. قال: فمن فارسها؟ قيل: عمرو بن معد يكرب. قال: فمن شاعرها؟ قيل: امرؤ القيس. قال: فأي سيوفها أمضى؟ قيل: صمصامة عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه.

وأفاد السهيلي أن صمصامة عمرو بن معد يكرب كانت حديدة، وجدت عند الكعبة، من دفن جدهم أو غيره، وأن ذا الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من تلك الحديدة أيضا. قال: وإنما سمي ذا الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر، وكان قبله صلى الله عليه وسلم للعاص بن منبه، سلبه منه يوم بدر.

[الحكم]

: يحرم أكل الفيل على المشهور، وعلله في الوسيط، بأنه ذو ناب مكادح أي مغالب مقاتل. وفي وجه شاذ حكاه الرافعي عن أبي عبد الله البوشنجي، وهو من أئمة أصحابنا أنه حلال. وقال الإمام أحمد: ليس الفيل من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: وهو منسوخ، وكرهه أبو حنيفة، ورخص في أكله الشعبي، ويصح بيعه لأنه يحمل عليه ويقاتل به وعليه، وراكبه يرضخ له من الفيء أكثر من راكب البغل. ولا يطهر الفيل عندنا بالذبح، ولا يطهر عظمه بالتنقية، سواء أخذ منه بعد ذكاته، أو بعد موته، ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، ومن وافقه لكن المذهب نجاستها مطلقا.

وعند مالك أن عظمه يطهر بصقله، كما تقدم في باب السين المهملة، في لفظ السلحفاة. ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>