للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة أخرى]

: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقصع القملة بالنواة» أي تقتل، والقصع الدلك بالظفر وإنما خص النوى لأنهم كانوا يأكلونه عند الضرورة، وقيل: لأن النواة كانت مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: «أكرموا النخلة فإنها عمتكم» . وفي حديث آخر «نعمت العمة لكم النخلة» . وقيل: لأن النوى قوت الدواب، وقال الجوهري في الحديث: إنه نهى عن قصع الرطبة، وهو عصرها لتقشر.

[الحكم]

: يحرم أكل القمل بالإجماع، وإذا ظهر على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره له تنحيته، فإن قتله لم يلزمه شيء لكن يكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منهما قملة فقتلها تصدق ولو بلقمة. قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب، وقيل: واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس واللحية، وليس هذا التصدق فداء للقمل، حتى يدل ذلك على حل الأكل، وإنما التصدق في مقابلة الترفه الحاصل للمحرم. وأفاد الترمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملة، لا يقتلها بل يدفنها. فقد روي أنه من قتل قملة وهو على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان فينسيه ذكر الله أربعين صباحا. وقيل: من قتل قملة على رأس خلائه لن يكفي الهم ما عاش.

وفي فتاوى قاضي خان، لا بأس بطرح القملة حية والأدب أن يقتلها.

[فرع]

: يجوز لبس الثوب الحرير لدفع القمل، لأنه لا يقمل بالخاصية، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبسه لذلك، كما تقدم.

رواه الشيخان والأصح أنه لا يختص بالسفر، وفي وجه اختاره الشيخ أبو محمد الجويني وابن الصلاح يختص به، لأن الرواية مقيدة بذلك. وقال مالك: لا يجوز لبسه مطلقا لأن وقائع الأحوال عنده لا تعم وهو وجه بعيد عندنا.

[فرع]

: إذا رأى المصلي في ثوبه قملة، أو برغوثا؟ قال الشيخ أبو حامد: الأولى أن يتغافل عنها فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس، فإن قتلها في الصلاة عفي عن دمها دون جلدها، وإن قتلها وتعلق جلدها بظفره أو بثوبه بطلت صلاته. قال: ولا بأس بقتلها في الصلاة كما لا بأس بقتل الحية والعقرب، فإن ألقى القملة بيده فلا بأس. قال القمولي: وينبغي أن يختص جواز إلقائها بغير المسجد، والذي قاله صحيح متعين لقوله «١» صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» . رواه أحمد في مسنده، بإسناد صحيح. وفي المسند أيضا عن شيخ من أهل مكة من قريش، قال: وجد رجل في ثوبه قملة، فأخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد» . وإسناده أيضا صحيح. وقال البيهقي: إنه مرسل حسن. ثم روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى قملة، على ثوب رجل في المسجد، فأخذها فدفنها في الحصا، ثم قال أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً

«٢» قال: ويذكر نحو هذا عن مجاهد.

وعن ابن المسيب أنه يدفنها كالنخامة قال: وروينا عن مالك بن عامر، أنه قال: رأيت معاذ

<<  <  ج: ص:  >  >>