يقولون ويفتون. وقال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان أبو محمد، وأبو الحسن القابسي، وأبو القاسم ابن شبلون، وأبو علي بن خلدون، وأبو بكر الطبني، وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عبيد، حال المرتدين والزنادقة، بما أظهروه من خلاف الشريعة، فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل. فيقتلون بالزندقة، قالوا: ولا يقدر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم، بخلاف سائر أنواع الكفر. لأنه أقام بعد علمه بكفرهم، ولا يجوز له ذلك، إلا أن يختار القتل، دون أن يدخل في الفكر. على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسلمين. قال أبو القاسم الدهان: وهم بخلاف الكفار، لأن كفرهم خالطه سحر بمن اتصل بهم، خالطه السحر. ولما حمل أهل طرابلس الى بني عبيد، أضمروا أن يدخلوا في دينهم، عند الإكراه. ثم ردوا من الطريق سالمين. فقال ابن أبي زيد ﵁: هم كفّار لاعتقادهم ذلك.
[عبد الرحيم بن أحمد الكتامي]
أبو عبد الرحمن، المعروف بابن العجوز من أهل سبتة. كان كبير قومه، كتامة. وإليه كانت الرحلة في جهة المغرب. وذا ذكر شهير في بلاد المغرب. ومنزلهم بالدمنة، من بلد قومهم، معروف. وإليه كانت الرحلة في جهة المغرب في وقته. وعليه مدار الفتوى، سمع عبد الرحيم بن العجوز، وطلب العلم، ورحل فيه الى
الأندلس، وإفريقية. ولزم أبا محمد بن أبي زيد فقيه القيروان نحو خمسة أعوام، وسمع منه كتبه النوادر، والمختصر وغير ذلك. وسمع أيضًا من عبد الملك بن الحسن الصقلي. وسمع من درّاس بن اسماعيل القابسي. وأبو محمد الأصيلي، ووهب بن مسرة الحجاز، وكانت