وهذا ما رجح الشافعي أحاديث شيوخ الصحابة على حديث أسامة في الدماء، قال لأن ابن عمر وعبادة والمشيخة أعلم برسول الله ﷺ من أسامة، ولهذا رجح الأصوليين والفقهاء قياس الصحابي على قياس غيره ولذلك رجح كثير
منهم لعمل الصحابي بل للحديث إذا رواه على غيره من حديث لم يعمل به راويه، وقد قال الشافعي مرة: إجماع أهل المدينة أحب إلي من القياس، وهذا قول بأن إجماعهم حجة في وجه بخلاف إجماع غيرهم الذي لا خلاف بين أحد أنه لا تأثير له في الأحكام، إلا ما حكي عن بعض الأصوليين أن إجماع أهل الحرمين والمصرين حجة كما قدمناه وما رجح به أهل الأصول في تعارض الأخبار بعمل أهل مكة والمدينة.
وهذا - أكرمكم الله تعالى - منتهى الكلام في هذا الباب، ولباب العقول والألباب ومترع في المسألة من التحقيق والتدقيق يشهد له كل منصف بالصواب.
[باب ترجيح مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة]
قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه: رأينا البداية قبل الخوض في هذا ماسة إلى تقديم مقدمة وتمهيد قاعدة لموجب التقليد عليها ينبني الكلام فيما قصدناه فأقول: اعلموا وفقنا الله تعالى وإياكم أن حكم المتعبد بأوامر