للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمعتدين.

فأبو حنيفة يقول إن من قتل الخلائق من غير محدد الحديد من التغريق والتحريق والتخنيق وسقي السم وغير ذلك من أنواع الاجتراء والظلم لا يقتص منه فقد اجتثت هذا الأصل وبسط أيدي المجرمين على أشنع ضروب القتل آمنين من القصاص على هذا الفعل.

كذلك الاعراض حصنت حصنتها وصينت حرمتها بحدود المفترين.

فالشافعي الذي لا يرى الحد بالتعريض المفهوم والحنفي يرى أن جماعة من الفساق المجاهرين عدد شهود الوفاء فأكثر لو جاء، ويجيء الشهادة مجالس الحكام، وصرحوا بقذف أفضل الأنام لم يلزمهم حد لمقامهم هذا المقام.

فهل يعجز كل فاسق جريء عن هتك عرض كل مسلم بريء بأنواع التعاريض القبيحة.

أو بأداء الشهادة مع أمثاله على رؤوس الملأ بالفواحش الصريحة، وهم يتوصلون وإن لم تقبل شهادتهم بأمانهم من الحد إلى تمزيق الأدم الصحيحة والإخفاء، بأن حكمة الله في منصب الحكم والقضاء، تحقيق الحق وإبطال الباطل بحكم الدلائل

الظاهرة، وقطع المنازعة والمشاجرة، وحكمهم بذلك ماض وبواطن الأمور إلى الله تعالى.

ومن خادع الله فإنما يخادع نفسه ومحال تغيير حكم البشر في الباطن، حكم الله وحكمته، وقد قال : لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار.

فأما أبو حنيفة الذي يرى أن القاضي بشهادة شهداء الزور في نكاح إمرأة وانتقال ملك يحلل للمشهود له الراشي لهم على الشهادة وطء ذلك الفرج وأكل ذلك المال سرًا أو علنًا ظاهرًا وباطنًا.

وهو يعلم تحريمه عليه وباطل نسبته إليه وكذلك قال فيمن غصب جارية وادعى أنها ماتت فحكم عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>