للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مباشرة، والساعد والعضد يحملان الكف كما يحملهما معهما البدن، والتي تقطع أولا هى اليمنى لأن التناول غالبا يكون بها.

وقد اختلف الأئمة فى المقدار الذي يوجب قطع اليد فى السرقة، فروى عن الحسن البصري وداود الظاهري أنه يثبت القطع بالقليل والكثير لظاهر الآية

وللحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده» رواه الشيخان عن أبى هريرة

، وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن القطع لا يكون إلا فى سرقة ربع دينار «ربع مثقال من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضة

لحديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن

،

ولحديث ابن عمر فى الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فى مجنّ (ترس) ثمنه ثلاثة دراهم.

ويرى الحنفية أن القطع لا يكون إلا فى عشرة دراهم فأكثر لا ما دونها، ولا بد أن يكون المال محفوظا فى حرز وإلا فلا قطع.

وتثبت السرقة بالإقرار أو البينة، ويسقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام.

(جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ) النكال من النكل (بالكسر) وهو قيد الدابة، ونكل عن الشيء امتنع لمانع صرفه عنه، فالنكال ما ينكل الناس ويمنعهم أن يسرقوا.

أي اقطعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيّء نكالا وعبرة لغيرهما، ولا عبرة أعظم من قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويسمه بميسم العار والخزي، ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، فالأرواح كثيرا ما تتبع الأموال إذا قاوم أهلها السّراق، وحاولوا منعهم من أخذها.

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أي عزيز فى انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل المعاصي، حكيم فى صنعه فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي توافق

<<  <  ج: ص:  >  >>