للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يطلقها، وهى امرأته إذا ارتجعها في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال:

أطلقك فكلما همت عدّتك أن تنقضى راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت الآية «الطلاق مرتان» ...

[الإيضاح]

(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي إن التطليق الشرعي الذي حده الله للطلاق ولم يخرج به العصمة من أيدى الرجال هو مرتان: أي طلقتان تحلّ بكل منهما العصمة ثم تبرم، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام كما قال بذلك جمع من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلىّ وعبد الله ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، ويؤيده

حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا، فتطلّق لكل قرء تطليقة» .

فالطلاق الذي يثبت للزوج فيه حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط، أما بعد الطلقتين بأن وجدت الثلاث فلا يثبت للزوج حق الرجعة البتة، ولا تحل له المرأة إلا بعد زواج آخر.

(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أي ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الأمرين، الإمساك بالمعروف أو الطلاق بإحسان، ويؤيد هذا

حديث أبي رزين الأسدى عند أبي داود وغيره، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الله تعالى يقول: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) فأين الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو تسريح بإحسان.

فقوله تعالى بعد هذا «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بيان لهذا.

فإن اختار التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له حتى تتزوّج زوجا غيره.

والخلاصة- إن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها، يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها،

<<  <  ج: ص:  >  >>