روى أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال «استغفروا لأخيكم وسلوا له التّثبيت فإنه الآن يسأل» .
ثم بين سبب نهيه عن الصلاة عليهم فقال:
(إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) أي لأنهم كفروا وماتوا وهم خارجون من حظيرة الإسلام مفارقون أمر الله ونهيه.
روى أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول لما توفّى عبد الله بن أبىّ: دعى رسول الله للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت:
أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبىّ القائل كذا وكذا، والقائل كذا وكذا؟ أعدّد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت قال:«يا عمر أخّر عنى، إنى قد خيّرت: قد قيل لى- استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم- فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها» ثم صلى عليه ومشى معه حتى قام على قبره إلى أن فرغ منه فعجبت لى ولجراءتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله رسوله أعلم، فو الله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل.
وقد حكم كثير من العلماء كالقاضى أبى بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم بعدم صحة هذا الحديث لمخالفته للآية من وجوه:
(١) جعل الصلاة على ابن أبىّ سببا لنزول الآية، وسياق القرآن صريح فى أنها نزلت فى سفر غزوة تبوك سنة ثمان، وابن أبىّ مات فى السنة التي بعدها.
(٢) قول عمر للنبى صلى الله عليه وسلم: وقد نهاك ربك أن تصلى عليه- يدل على أن النهى عن هذه الصلاة سابق لموت ابن أبىّ- وقوله بعده- فصلى عليه