للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ما وافقه عملهم.

فإن احتجوا علينا في هذا الفصل برد مالك حديث البيعين بالخيار الذي رواه هو وأهل المدينة بأصح أسانيدهم، وقول مالك في هذا الحديث بعد ذكره له في موطئه، وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به، وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم قالوا هذا رد للخبر الصحيح إذ لم يجد عليه عمل أهل المدينة حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقال ابن أبي ذئب فيه كلاماَ شديدًا معروفًا فالجواب أنه إنما أوتيت بسوء التأويل.

فإن قول مالك هذا ليس مراده به رد البيعين بالخيار، وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهذا قوله إلا بيع الخيار، فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم، ولا يتعدى إلا قدر ما نختبر فيه السلعة وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع.

وما يراد بهذا فسر قوله أيمتنا وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذا بل تأول التفرق فيه بالقول وعقد البيع وإن الخيار لهما ما داما متراوضين، ومتساويين.

وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين وهما المتكلفان للأمر، الساعيان فيه.

وهذا يدل أنه قبل تمامه، ويعضده قوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وهذا أيضًا في لمتساويين.

فقد سماه بيعًا قبل تمامه وانعقاده، وقال بعض أصحابنا: الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر إذا اختلف المتبايعان، فالقول ما قال البائع.

ويترادان ولو كان لهما الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم، وقد يكون قول مالك على طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة.

لما خالفه كما تقدم وقد قال بحديث البيعان بالخيار والعمل به كثير، من أصحابنا: ابن حبيب.

ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول أن المؤمنين الذين أمر الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>