للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد تركن إليها النفوس لحبها الدعة وخشية اتخاذها ذلك عادة، جعل اشرع التيمم تنبيهًا على أنها لا تستباح إلا بطهارة، ولتنقي النفس على استعمالها وشرع ما لا يعدم من وجه الأرض وخفف حاله في بعض الأعضاء وفي كل حكم والله الموفق.

وكذلك قال : إنما الأعمال بالنيات.

وأبو حنيفة والثوري يريان أ، الطهارة للصلاة تجزى بغير نية وهي مفتتح أجل القربات وفرق بينها وبين التيمم بغير حجة إلا بحيلات لا تقوم على قدم.

وسوى الأوزاعي في الجميع فلم يوجبها.

ترتقي إلى أجل القربات المقرونة بكلمتي التوحيد وهي الصلاة والزكاة وأبو حنيفة يجزي عنده من الصلاة أقل ما يجزي في كل مذهب وهي رياضة النفوس الجامة وصقالة القلوب الصدية ومظان الخشوع والمناجاة وسر العبودية المحضة ويرى التحيل في إسقاط الزكاة بعد وجوبها عند رأس الحول يبعدها عن ملكه ظاهرًا بما يوطئ عليه غيره، ليصرفها عليه بعد الحول، وهي طهارة الأموال ودليل صحة

ألإيمان كما قال : الصدقة برهان وسد خلة الضعفاء.

ونهى الشرع عن التحيل فيها بالتفريق والتجميع ونهى عن الخداع والخلابة فهل وفى القائل بها في هاتين القاعدتين فجهدها أو طابق عمله المعنى الموصوف له في الشرع وحكمها.

كذلك نهى عن شرب الخمر، وعلل ذلك بإيقاع العداوة أو البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد فهمت الصحابة لأول ورود الآية المعنى فحملوه على العموم.

وقال النبي كل مسكر حرام.

فمن فرق من الكوفيين بين نبيذ العنب ومطبوخه وسائر المسكرات أباحها ما لم تبلغ بشاربها

<<  <  ج: ص:  >  >>