للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد في الجمعة: من لزمته؛ كما هو ظاهر كلام ابن حامد، فإنَّ المذهب: لا تنعقد (١) بآدميٍّ لا تلزمه (٢)؛ كمسافر وصبيٍّ، فهنا أولى.

وذكر الشّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّهم ليسوا (٣) كالإنس في الحدِّ والحقيقة، فلا يكون تكليفُهم مساويًا لما على الإنس، لكن يشاركوهم في جنس التَّكليف بالأمر والنَّهي، والتَّحليل والتَّحريم بلا نزاعٍ (٤).

فقد يدلُّ على مناكحتهم (٥) وغيرها، ويقتضيه (٦) إطلاق الأصحاب، وفي «المغني»: لا تصحُّ الوصيَّة لجنِّيٍّ؛ لأنَّه لا يملك بالتَّمليك كالهبة.

قال في «الفروع»: (فيتوجَّه من انتِفاء التَّمليك منَّا؛ منْعُ الوطْءِ؛ لأنَّه في مقابَلةِ مالٍ).

وإذا صحَّ نكاحُ جِنِّيَّةٍ؛ فهي في الحقوق كآدميَّةٍ؛ لظاهر الشَّرع، إلاَّ ما خصَّه الدَّليل، وأنَّه لا بدَّ من شروط صحَّة ذلك.

ويُقبَل قولهم: إنَّ ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم، وكافرهم كالحربيِّ، ويَجرِي التَّوارث الشَّرْعيُّ، وأنَّه يعتبر لصحَّة صلاتهم ما يعتبر لصحَّة صلاة الآدَميِّ.

وظاهر ما سبق: أنَّهم في الزَّكاة والصَّوم والحجِّ كذلك.

ويحرم عليهم ظلمُ الإنس، وظلمُ بعضِهم بعضًا.

ويسقط فرض غسل ميت بغسلهم، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه مثلُه كل فرضِ كفايةٍ إلاَّ الأذان).


(١) في (أ) و (و) و (ز): ينعقد.
(٢) في (و): يلزمه.
(٣) قوله: (ليسوا) سقط من (أ).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٤/ ٢٣٣، الاختيارات ص ١٠٦.
(٥) في (أ): مناكحهم.
(٦) في (ب) و (ز): ويقضيه.