للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده والله أعلم: اختيار صاحب الرعاية).

٢ - قال المؤلف في توبة ترك الصلاة ١/ ٤٥٦: (فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَ مِنْهُ) كغيره، ويَصير مسلمًا بالصَّلاة، نقل صالح: (توبتُه أن يصلِّي)، وصوَّبه الشَّيخ تقِيُّ الدِّين؛ لأنَّ كفره بالامتناع؛ كإبليس وتارك الصلاة)، وصوابه: (كإبليس وتارك الزكاة).

٣ - قال المؤلف في بيان ما يجوز للعبد النظر إليه من مولاته ٧/ ٤٠٥: (وَلِلعَبْدِ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا) أي: إلى الوَجْهِ والكفَّيْنِ (مِنْ مَوْلَاتِهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦])، فاستدل بآية النور، وصوابه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النُّور: ٣١]، لأن الآية الأولى في بيان ما يحل للرجل، والثانية فيما يحل للمرأة كشفه، وهو المراد هنا.

٤ - قال المؤلف في بيان من يقدم في الحضانة (٩/ ٣٧): (ثُمَّ الْخَالَةُ)؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأُمِّ، ولأِنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خالةَ ابْنةِ حَمزةَ على عَمَّتِها صَفِيَّةَ؛ لأِنَّ صَفِيَّةَ لم تَطلُبْ، وجَعفَرٌ طَلَبَ نائبًا عن خالتها؛ فَقَضَى الشَّارِعُ بها لها في غَيبَتِها).

فعلل المؤلف رحمه الله تعالى تقديم الخالة على العمة بأن صفية لم تطلب، وفي الاستدلال بذلك على المذهب نظر ظاهر، والصواب: أنه جوابُ القائلين بتقديم العمة على الخالة عن الاستدلال بقصة ابنة حمزة، كما ذكره في الفروع ٧/ ١٨٢.

[ثناء العلماء على الكتاب واهتمامهم به]

أثنى جماعة من العلماء على كتاب المبدع، فمن ذلك:

ما قاله تلميذه ابن المبرد: (عمدة في مذهب الحنابلة، أجاد فيه مؤلفه، وهو شرح حافلٌ، ممزوجٌ مع المتن حَذَا فيه حذو المحلِّي الشافعي في شرح المنهاج الفرعي، وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره)، ونقل عنه

<<  <  ج:
ص:  >  >>