للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ)؛ أيْ: بِغَيرِ إذْنِه؛ لأِنَّ فيه ضَرَرًا، ولا حَظَّ للتِّجارَةِ فِيهِ؛ إذْ هِيَ مَعْقودةٌ للرِّبْح حقيقةً أوْ مَظِنَّةً، وهُمَا مُنْتَفِيانِ هُنَا.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ صَحَّ) الشِّراءُ في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ (١)؛ لأِنَّه مالٌ مَتَقَوِّمٌ قابِلٌ للعُقود، فصحَّ شراءُ العامل؛ كما لو اشترى (٢) مَنْ نَذَرَ ربُّ المال حُرِّيَّتَه إذا مَلَكَه، (وَعَتَقَ)؛ أيْ: على ربِّ المالِ؛ لأِنَّه (٣) مَلَكَهُ، وذلِكَ (٤) مُوجِبٌ للعِتْق، وتَنْفَسِخُ فيه المضارَبةُ، (وَضَمِنَ) العامِلُ (ثَمَنَهُ)؛ لأِنَّ التَّفْريطَ مِنْهُ.

(وَعَنْهُ: يَضْمَنُ قِيمَتَهُ)؛ لأِنَّ الملْكَ ثَبَتَ فيه ثُمَّ تَلِفَ، أشْبَهَ ما لو أتْلَفَه بفِعْله.

(عَلِمَ) أنَّه يَعْتِقُ بالشِّراءِ، (أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّ الإتْلافَ الموجِبَ للضَّمان لا فَرْقَ فِيهِ بَينَ العِلْم والجَهْل.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأِنَّه مَعْذُورٌ؛ إذِ التَّلَفُ حَصَلَ لِمَعْنًى في المبيع (٥)، ولم يَعْلَمْ به، فلم يَضْمَنْه؛ كما لو اشْتَرَى مَعِيبًا لم يَعلَمْ عَيْبَه فتَلِفَ به.

وفي «الشَّرح»: ويَتَوَجَّهُ: ألاَّ يَضْمَنْ وإنْ عَلِمَ.


(١) ينظر: المغني ٥/ ٢١.
(٢) قوله: (كما لو اشترى) سقط من (ظ) و (ق).
(٣) في (ق): لأن.
(٤) في (ق): في ذلك.
(٥) في (ح): البيع.