للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ) لِرُشْده أو بلوغه، ودُفِع إليه مالُه، (فَعَاوَدَ السَّفَهَ؛ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ) في قول الجماهير؛ لِمَا رَوَى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ: «أنَّ عبدَ الله ابنَ جعفرٍ ابْتاعَ بَيعًا، فقال عَلِيٌّ: لآَتِيَنَّ عثمانَ لِيَحْجُرَ عليك، فأتى عبدُ الله بنُ جعفرٍ الزُّبَيرَ، فذكر ذلك له، فقال الزُّبَيرُ: أنا شريكُك في البيع، فأتى عليٌّ عثمانَ فذكر له القضيَّة، فقال الزُّبَيرُ: أنا شريكه في البيع، فقال عثمانُ: كيف أحْجُر على رجلٍ شريكُه الزُّبَيرُ» رواه الشَّافِعيُّ، قال أحمدُ: لم أسْمَعْ هذا إلاَّ من أبي يوسفَ القاضي (١)، وهذه قضيَّةٌ اشْتَهَرتْ، ولم تُنكَرْ، فكانَتْ إجْماعًا، ولأِنَّه سَفِيهٌ فيُحجَر (٢) عليه، كما لو بلغ سَفِيهًا؛ نَظَرًا إلى دَوَرانِ الحُكمْ مع العِلَّة.

والحاجِرُ هنا: الحاكِمُ؛ نقله الجماعةُ (٣)، وهو وليُّه. وقيل: أو أبوه.


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٢٢٥)، وعبد الله بن أحمد في العلل (٥٦٣٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٣٤٠)، والدارقطني (٤٥٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٣٣٦)، من طرق عن أبي يوسف، عن هشام بن عروة، عن أبيه. وأشار أحمد إلى إعلاله بتفرُّد أبي يوسف كما في العلل ومسائل أبي داود ص ٤٢٩، قال في التلخيص ٣/ ١٠٨: (قال البيهقي: يقال إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك)، فقد أخرجه البيهقي في الصغير (٢٠٧٨)، من طريق محمد بن القاسم الطلحي، عن الزبير بن المديني، عن هشام به، قال الألباني: (لم أجد ترجمةً لمحمد بن القاسم الطلحي والزبير هذا)، وأخرج نحوه أبو عبيد في الأموال كما في التلخيص (٣/ ١٠٨)، بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٧٦)، أخبرني رجل، سمع هشام وذكره. وجوَّد الألباني إسناد أبي يوسف في الإرواء ٥/ ٢٧٣، وحسن إسناده في خلاصة البدر المنير ٢/ ٨٤.
(٢) في (ح): فحجر.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ١١.