للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(فَإِنِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَشْهَدُوا عَلَى تَرَاضِيهِمْ بِهِ؛ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لِأنَّه قد رَضِيَ بذلك، ورِضاهُ بالزِّيادة في نصيبِ شريكه يَلزَمُه.

وصحَّح المؤلِّفُ: أنَّه يُقبَلُ ببيِّنةٍ عادِلةٍ؛ لِأنَّ ما ادَّعاه محتَمِلٌ، فتُنقَضُ القِسْمةُ، أشْبَهَ ما لو شهد (١) عَلَيهِ بقَبْضِ ثَمَنٍ أوْ مُسْلَمٍ فيه، ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا في كَيله أوْ وَزْنه، وقَولُهم: إنَّ حقَّه في الزيادة (٢) سَقَطَ برِضاهُ؛ ممنوعٌ، فإنَّه إنَّما يَسقُطُ إذا علمه (٣).

وفي «الرِّعاية»: أنَّه لا يُقبَلُ وإنْ أقام بيِّنةً (٤)، إلَّا أنْ يكونَ مُستَرْسِلاً مَغْبونًا بما يُسامَحُ به عادةً، أو الثُّلث أو السُّدس على الخلاف.

(وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمُ الْحَاكِمِ؛ فَعَلَى المُدَّعِي الْبَيِّنَةُ)؛ لقوله : «فَعَلَى المُدَّعِي البَيِّنةُ» (٥)، (وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لقوله : «واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ» (٦)، ولِأنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ وأداءُ الأمانة، ولا يَحلِفُ القاسِمُ.

(وَإِنْ كَانَ فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمُهُمُ الَّذِي نَصَبُوهُ، وَكَانَ فِيمَا اعْتَبَرْنَا فِيهِ الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ؛ لَمْ تُسْمَعْ (٧) دَعْوَاهُ)؛ لِأنَّه رَضِيَ بالقِسْمة، (وَإِلَّا فَهُوَ كَقَاسِمِ


(١) في (ن): شهدا.
(٢) زيد في (م): ممنوع.
(٣) في (ن): عمله.
(٤) في (م): ببينة.
(٥) تقدَّم تخريجه ٥/ ١٨٨ حاشية (٤).
(٦) تقدَّم تخريجه ٥/ ١٨٨ حاشية (٤).
(٧) في (م): لم يسمع.