للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَثَلَاثَ صَغَائِرَ، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ إِحْدَاهُنَّ فِي الْحَوْلَيْنِ؛ حَرُمَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ)، وهو قَولُ الثَّوريِّ وأبي ثَورٍ؛ لأِنَّها صارت مِنْ أُمَّهاتِ نِسائه.

وقال الأَوْزاعِيُّ: نِكاحُها ثابِتٌ، وتُنزَع (١) منه الصَّغيرةُ.

وجَوابُه: ما تَقدَّمَ.

(وَيَثْبُتُ (٢) نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ)، اخْتَارَه الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّها ربيبةٌ؛ لم يَدخُلْ بأمِّها.

(وَعَنْهُ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا)؛ لأِنَّها اجْتَمَعَتْ مع أمِّها في النِّكاح، كما لو صارَتَا أختَينِ، وكما لو عَقَدَ عليهما بعدَ الرَّضاع عَقْدًا واحدًا.

وجَوابُه: أنَّ الكُبْرى أَوْلَى بفَسْخِ نكاحها؛ لِتَحْريمها على التَّأبيد، كما لو ابْتَدَأَ العَقْدَ على أخْتِه وأجنبيَّةٍ، ولأِنَّ الجَمْعَ طرَأَ على نكاحِ الأُمِّ والبِنْت، فاخْتَصَّ الفَسْخُ بنكاحِ الأمِّ؛ كما لو أسلْمَ وتَحتَه امْرأةٌ وبِنْتُها، والأُخْتانِ لَيسَتْ إحْداهما أَوْلَى بالفَسْخ من الأخرى، وفارَقَ ما لو ابْتَدَأَ العَقْدَ عليها (٣)؛ لأِنَّ الدَّوامَ أقْوَى من الاِبْتِداء.

(وَإِنْ أَرْضَعَتِ اثْنَتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى)؛ لأِنَّهما صارَتَا أختَينِ واجْتَمَعَتَا في الزَّوجيَّة؛ كما لو أرْضَعَتْهما معًا.

(وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُولَى، وَيَثْبُتُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ)؛ لأِنَّ الكبيرةَ


(١) في (م): وينزع.
(٢) في (م): وثبت.
(٣) قوله: (عليها) سقط من (م).