للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي (١) فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ)، زاد في «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: ولو دُونَ الفَرْج، وفي «المُغْنِي»: أوْ تُقرُّ به (٢) فيُصدِّقُها، (فَيَعْتَزِلَهَا، وَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ (٣) مِنْهُ)؛ أيْ: من الزَّاني، زاد في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: وكذا لو وَطِئَها في طُهْرٍ زَنَتْ فيه، وظنَّ الولدَ مِنْ الزَّانِي، (فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا)؛ لأِنَّ نَفْيَ الولدِ واجِبٌ، ولا يُمكِنُ إلاَّ بالقذف؛ لأِنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا (٤) به واجِبٌ، (وَنَفْيُ وَلَدِهَا)؛ لأِنَّ ذلك يَجْرِي مَجْرَى اليقينِ في أنَّ الولدَ من الزَّانِي؛ لكَونِها أتَتْ به (٥) لِستَّةِ أشْهُرٍ مِنْ حِينِ الوَطْء، وفي «سنن أبي داودَ»: أنَّ النَّبيَّ قال: «أيُّما امْرأةٍ أدْخَلَتْ عَلَى قَومٍ مَنْ لَيسَ منهم؛ فلَيسَتْ مِنْ الله في شَيءٍ، ولَنْ يُدْخِلَها اللهُ جنَّتَه» (٦)،


(١) قوله: (يرى امرأته تزني) في (ظ): أن تزني امرأته.
(٢) في (ظ): بقربه.
(٣) قوله: (أن يكون) في (ظ): كونه.
(٤) قوله: (إلا) سقط من (م).
(٥) في (م): بولد.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي (٣٤٨١)، وابن حبان (٤١٠٨)، من طريق عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا، وعبد الله بن يونس مجهول الحال، وتابعه موسى بن عبيدة عند ابن ماجه (٢٧٤٣)، لكنها متابعة ضعيفة، وضعف الحديث ابن القطان والألباني وصححه ابن حبان وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري)، وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: علل الدارقطني ١٠/ ٣٧٥، بيان الوهم ٥/ ٧٦٧، البدر المنير ٨/ ١٨٤، التلخيص الحبير ٣/ ٤٨٦، الإرواء ٨/ ٣٤.