للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(إِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ، أَوْ عَدَدِهِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُه، والأصلُ عدمُ وُجودِ الرَّضاع المحرِّمِ.

(وَإِنْ شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ؛ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهَا)، هذا المذهَبُ، وهو قَولُ طاوُسٍ، والزُّهْرِيِّ، والأَوْزاعِيِّ؛ لِمَا رَوَى عقبةُ بنُ الحارِثِ، قال: تزوَّجْتُ أمَّ يَحيى بنتَ أبي إِهابٍ، فجاءَتْ أَمَةٌ سَوداءُ، فقالَتْ: قد أرْضَعْتُكما، فأتَيتُ النَّبيَّ فذَكَرْتُ ذلك له، فقال: «وَكَيْفَ، وقد زَعَمَتْ ذلك (١)» فنَهاهُ عنها، وفي روايةٍ: «دَعْهَا عَنْكَ» رواه البخاريُّ (٢)، وقال الزُّهْرِيُّ: «فُرِّقَ بَينَ أهلِ أبْياتٍ في زَمَنِ عُثْمانَ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ» (٣)، ولأِنَّ هذه شهادةٌ على عَورةٍ، فتُقبل (٤) فيه شهادةُ النِّساء مُنفَرِداتٍ؛ كالوِلادَة، ولأِنَّه مَعْنًى يُقبَلُ فيه قَولُ النِّساء المنفَرِداتِ، فيُقبل فيه (٥) شهادةُ امرأةٍ، يُؤيِّدُه: ما رَوَى محمَّدُ ابنُ عبد الرَّحمن بن البيلماني (٦) عن أبيه، عن ابن عمرَ قال (٧): سُئِلَ النَّبيُّ ما يَجُوزُ في الرّضاع من الشهود؟ فقال (٨): «رجلٌ، أو امرأة (٩)» رواه أحمدُ،


(١) قوله: (ذلك) سقط من (م).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٩، ٢٦٦٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٦٩)، وهو منقطع بين الزهري وعثمان .
(٤) في (م): فيقبل.
(٥) قوله: (فيقبل فيه) هو في (ظ): فتقبل.
(٦) في (م): البليماني.
(٧) قوله: (قال) سقط من (م).
(٨) في (م): قال: فقال.
(٩) في (م): وامرأة.