للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ) في الرِّضا والغضب (بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ)، لا (١) خلافَ أنَّ الحَلِفَ بذلك إيلاءٌ (٢)، وعن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦]: «أيْ: يَحلِفُونَ بالله تعالى» (٣)، يُؤيِّدُه قَولُه تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦]؛ لأِنَّ الغُفْران إنَّما يَدخُلُ في اليمين بالله تعالى.

(فَإِنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ)، أوْ صدقةِ مالٍ، أو الحجِّ، أو الظِّهار؛ (لَمْ يَصِرْ مُولِيًا فِي الظَّاهِرِ عَنْهُ)، واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي وأصحابُه، قال في «المستوعب»: هو المشهورُ في المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦]، والمغفرةُ إنَّما تكون في الحِنث في اليمين بالله، بخلاف الطَّلاق وغيرِه، ولأِنَّه (٤) لم يَحلِفْ بالله تعالى، أشْبَهَ ما لو حلف بالكعبة، ولأِنَّ التَّعليقَ بشرطٍ (٥)، ولهذا لا يؤتى (٦) فيه بحرف القسم، ولا يُجابُ بجوابه، ولا ذَكَرَه أهلُ العربيَّة في باب القَسَمِ، وإنَّما يُسمَّى حَلِفًا تَجَوُّزًا؛ لمشارَكَتِه القَسَمَ في الحثِّ (٧) على الفعل، أو المنْعِ منه.

(وَعَنْهُ: يَكُونُ مُولِيًا)؛ لقَولِ ابنِ عبَّاسٍ: «كلُّ يمينٍ مَنَعَتْ جماعَ المرأة


(١) في (م): لأن.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٤، مراتب الإجماع ص ١٥٩.
(٣) تقدم تخريجه ٨/ ٣٦٧ حاشية (٦).
(٤) في (م): لأنه.
(٥) في كشاف القناع ١٢/ ٤٤٠: ولأن هذا تعليقٌ بشرط.
(٦) في (م): لا يولي.
(٧) في (م): الحنث.