للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

يُستحَبُّ تسويةُ صفوف الجنازة، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوفٍ؛ لخبر (١) مالك بنِ هُبَيرةَ مرفوعًا: «ما من ميتٍ يموت فيصلِّي عليه ثلاثةُ صفوفٍ إلاَّ غُفر له» (٢)، وسبق حكم الفذ.

ويستحبُّ لمن صلَّى ألا يبرح (٣) من مكانه حتى ترتفع (٤)، روي عن ابن عمر ومجاهِدٍ (٥).

(وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)؛ كتكبير النَّبيِّ على النَّجاشِيِّ أربعًا، متَّفقٌ عليه (٦)، واشتهرت الرِّوايات به.

(يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ بإسنادٍ فيه شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، عن أمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ قالت: «أمرَنا رسولُ الله أن نقرأ على الجنازة


(١) في (و): ولخبر.
(٢) أخرجه أحمد (١٦٧٢٤)، وأبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، والروياني في مسنده (١٥٣٧)، من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة، وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند الروياني، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه الحاكم، وحسنه النووي وابن حجر. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٦٢، أحكام الجنائز ص ١٠٠.
(٣) في (و): لا برح.
(٤) في (و): يرتفع.
(٥) ذكره في المغني (٢/ ٣٦٧)، ولم نقف عليه مسندًا، ولفظه: قال مجاهد: «رأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال».
وأثر مجاهد: أخرجه عبد الرزاق (٦٣٢٥)، عن عبد الله بن كثير، أن مجاهدًا قال: كان يقال: «إذا ما صليتم على الجنازة فقوموا حتى ترفع»، فحولها الناس فقالوا: قوموا حتى توضع. وإسناده حسن.
(٦) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).