(٢) أخرجه أحمد (١٦٧٢٤)، وأبو داود (٣١٦٦)، والترمذي (١٠٢٨)، والروياني في مسنده (١٥٣٧)، من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليزني، عن مالك بن هبيرة، وصرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند الروياني، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه الحاكم، وحسنه النووي وابن حجر. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٦٢، أحكام الجنائز ص ١٠٠. (٣) في (و): لا برح. (٤) في (و): يرتفع. (٥) ذكره في المغني (٢/ ٣٦٧)، ولم نقف عليه مسندًا، ولفظه: قال مجاهد: «رأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال». وأثر مجاهد: أخرجه عبد الرزاق (٦٣٢٥)، عن عبد الله بن كثير، أن مجاهدًا قال: كان يقال: «إذا ما صليتم على الجنازة فقوموا حتى ترفع»، فحولها الناس فقالوا: قوموا حتى توضع. وإسناده حسن. (٦) أخرجه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١).