للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ: صَاعٌ) بصاعِ النَّبيِّ ، وهو أربع حفنات بكفَّيْ رجلٍ معتَدِلِ القامة، وحِكمتُه: كفاية الصَّاع للفقير في أيَّام العِيد، (مِنَ البُرِّ وَالشَّعِيرِ) إِجْماعًا (١)، (ودَقِيقِهِمَا، وَسَوِيقِهِمَا، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) إجْماعًا (٢)، (وَمِنَ الْأَقِطِ)، وهو شَيءٌ يُعمَلُ من اللَّبَن المَخِيض، وقيل: من الإبل فقطْ، (فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا المذهب، جزم به أكثرُ الأصحاب؛ لما رَوَى أبو سعيدٍ الخُدْريُّ قال: «كُنَّا نُخرِج زكاةَ الفطر إذ كان فينا رسولُ الله صاعًا من طعام، أوْ صاعًا من شعيرٍ، أوْ صاعًا من تَمْرٍ، أوْ صاعًا من زبيبٍ، أوْ صاعًا من أَقِطٍ» متَّفقٌ عليه (٣).

وصريحُه: إجزاء الدَّقيق، وهو الطَّحين والسَّويق، وهو قمحٌ أوْ شَعِيرٌ يُقْلَى ثمَّ يُطحَن، نَصَّ عليه (٤)، واحتجَّ (٥) بزيادةٍ انفرد بها ابنُ عُيَيْنَةَ من حديث أبِي سعيدٍ: «أوْ صاعًا من دقيقٍ»، قيل لابنِ عُيَيْنةَ: إنَّ أحدًا لا يَذكُره فيه، قال: بل هو فيه، رواه الدَّارَقُطنيُّ (٦).


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٨.
(٢) ينظر: إكمال المعلم ٣/ ٤٨١.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥).
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٧٠.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٣.
(٦) هذه الزيادة أخرجها أبو داود (١٦١٨)، والنسائي في الكبرى (٢٣٠٥)، والدارقطني (٢٠٩٩)، وحكم الأئمة بشذوذها، قال أبو داود: (زاد سفيان: «أوْ صاعًا من دقيقٍ»، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وهمٌ من ابن عيينة)، وأنكر ابنُ المديني على سفيان، وحكم بشذوذها النسائي والبيهقي والألباني. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٨٨، الإرواء ٣/ ٣٣٨.