للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ)، وهِي على الحالف، في قَولِ ابنِ عمرَ (١)، وأهْلِ المدينة والعِراق، وحُكِيَ عنه: على المُحَنِّثِ (٢)، (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ (٣) الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً)؛ لِأنَّ غَيرَ المنعَقِدَة إمَّا غَمُوسٌ أوْ نَحوُها، وإمَّا لَغْوٌ، ولا كفَّارةَ في واحِدٍ مِنهُما، (وَهِيَ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْبِرُّ وَالْحِنْثُ)؛ لِأنَّ اليمينَ للحِنْث والمنْع، (وَذَلِكَ الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ … (٨٩)﴾ الآية [المَائدة: ٨٩]، فأوجب (٥) الكفَّارةَ بالأَيمان المنعَقِدة، قال ابنُ جَرِيرٍ: (مَعْناها: أوْجَبْتُموها على أنْفُسِكُم) (٦)، فظاهِرُه إرادة (٧) المسْتَقْبَل من الزَّمان؛ لِأنَّ العَقْدَ إنَّما يكُونُ في المسْتَقْبَل دُونَ الماضِي، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (اليمينُ التي فيها الكفَّارةُ بالإجْماعِ هي اليمينُ


(١) لعل المراد ما أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٦٠)، عن ابن جريج قال: حدِّثتُ أن ابن عمر قال لغلام له - ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام: «إنك تُزْمِن عند امرأتك - لجارية لعبد الله - فطلِّقْها» فقال الغلام: لا، فقال ابن عمر: «والله لتُطلِّقنَّها»، فقال الغلام: والله لا أفعل، حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتُطلِّقنَّها، وحلف العبد أن لا يفعل، فقال عبد الله: «غلبني العبد». قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكفِّرها؟ قال: «كفّارةً واحدة»، وفي سنده انقطاع لجهالة حال من حدّث ابن جريج.
(٢) في (ن): الحنث.
(٣) في (م) و (ن): يكون.
(٤) قوله: (ممكن) سقط من (م).
(٥) في (م): فما وجب.
(٦) ينظر: تفسير الطبري ٨/ ٦١٦.
(٧) في (م): أراد.