للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: الْوَقْتُ)؛ لأنَّها مفروضةٌ، فاشتُرِط لها كبقيَّة الصَّلوات، فلا تصحُّ (١) قبل الوقت ولا بعده إجماعًا (٢).

(وَأَوَّلُهُ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ)؛ نَصَّ عليه (٣)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحبُ «التَّلخيص»، وقاله القاضي وأصحابُه؛ لقَولِ عبدِ الله بن سِيدان: «شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النَّهار، ثمَّ شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتَصف النَّهار، ثمَّ شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته (٤) إلى أن أقول: زال النَّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره» رواه الدَّارَقُطنيُّ وأحمدُ، واحتجَّ به (٥)، قال: وكذلك


(١) في (ز): فلا يصحُّ.
(٢) ينظر: الإقناع لابن القطان ١/ ١٦٢.
(٣) ينظر: الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٥٧٦، فتح الباري ٢/ ٢٦٤.
(٤) في (د) و (و): خطبته وصلاته.
(٥) رواه عبد الرزاق (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة (٥١٣٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٦٥)، والدارقطني (١٦٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٩٩٥)، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن سِيدان، قال ابن حجر: (تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة)، وذكر قول البخاري عنه: (لا يُتابع على حديثه)، ولذا قال ابن المنذر: (غير ثابت)، وضعفه النووي.
واحتج به أحمد في رواية أبي الحسن الترمذي، قال أحمد: (على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر، لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيد والأعياد كلها في أول النهار)، وقال أبو الخطاب: (وقد صحح أحمد حديثه وأخذ به).
وجوَّد ابن رجب إسناده، وقال: (وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به واعتمد عليه).
قال الألباني: (وإسناده محتمل للتحسين)، وذلك أنه تابعي كبير، روى عنه أربعة من الثقات، وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، وحديثه ليس بمنكر، بل له ما يوافقه من أفعال الصحابة .
تنبيه: الأثر أخرجه أحمد في رواية ابنه عبد الله كما ذكر المجد في المنتقى، وابن رجب في فتح الباري، وابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٢٠٦، ولم نقف عليه في مسائله المطبوعة ولا في غيره من كتب الإمام أحمد، ورواه أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي بإسناده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد عنه كما في التعليقة للقاضي (٣/ ٢٩٩).
ينظر: الانتصار ٢/ ٥٨١، فتح الباري لابن رجب ٨/ ١٧٣، الخلاصة ٢/ ٧٧٣، الفتح ٢/ ٣٨٧، الأجوبة النافعة ص ٤٢.