للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ: الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ أيْ: يَجِبُ التَّعديلُ في عَطِيَّة أوْلادِه؛ للذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ؛ اقْتِداءً (١) بقسمة الله تعالى، وقِياسًا لحال الحياة على حال الموت، قال عَطاءٌ: (ما كانوا يَقْتَسِمونَ إلاَّ على كتاب الله تعالى) (٢)، وقالَهُ عطاء، وشُرَيحٌ، وإسْحاقُ.

وقِيلَ: لصُلْبه، وذَكَرَه الحارِثِيُّ، لا وَلَدِ بَنِيهِ (٣) وبَناتِه؛ للحقيقة.

وعَنْهُ: يُسْتَحَبُّ ذَكَرٌ كأنْثَى، وقاله أكثرُ العلماء؛ لقوله لِبَشِيرٍ بن سعدٍ: «سَوِّ بينَهم» (٤)، وكالنَّفقة.

وجَوابُه: أنَّ الذَّكَرَ أحوج (٥) منها من جِهَةِ أنَّ الصَّداقَ والنَّفَقةَ عَليهِ، بخِلافها، وحديثُ بَشِيرٍ قضيَّةٌ في عَينٍ، وحِكايةُ حالٍ لا عُمومَ لها، إنَّما يَثْبُتُ حكمُها في مِثْلِها، ولا يُعلَمُ حالُ أوْلادِ بَشِيرٍ هل كان فِيهم أُنْثى أو لا، ثُمَّ تُحمَلُ التَّسْوِيةُ على القسمة على كتاب الله تعالى، ويَحتَمِلُ: أنَّه أراد التَّسويةَ في أصْلِ العَطاءِ.

وعَنْهُ: لا يَجِبُ التَّعْديلُ في النَّفَقة؛ كشَيْءٍ تافه، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وقال أبو يعلى الصَّغيرُ: كشَيءٍ يَسِيرٍ.

وعَنْهُ: بلى، مع تَساوِي فَقْرٍ أوْ غِنًى، نَقَلَ أبو طالِبٍ: لا يَنْبَغِي أنْ يُفضِّلَ


(١) في (ق): ابتداء.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٢).
(٣) في (ق): بنته.
(٤) سيأتي ذكره قريبًا.
(٥) في (ح) و (ق): أخرج.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٤١٢.