للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: إذا قال: سُكْناهُ لك عُمُرَك، أوْ غَلَّتُه، أوْ خِدْمتُه لك، أو مَنَحْتُكَه؛ فهو عاريةٌ، نَقَلَه الجماعةُ (١)؛ لأِنَّه في التَّحقيق هِبَةُ المنافِع، والمنافِعُ إنَّما تُسْتَوْفَى بمُضِيِّ الزَّمان شَيئًا فَشَيئًا، وتَبطُلُ بمَوتِ أحدِهما.

تنبيه: إذا وَهَبَ أوْ باع فاسِدًا، ثُمَّ تصرَّف في العَين بعَقْدٍ صحيحٍ مع عِلْمِه بفَسادِ الأوَّل؛ صحَّ الثَّاني؛ لأِنَّه تَصَرَّفَ في ملْكِه عالِمًا بأنَّه ملْكُه.

وإنِ اعْتَقَدَ صحَّةَ الأوَّل؛ ففي الثَّاني وجْهانِ، كما لو تصرَّف في عَينٍ يَعتقِدُ أنَّها لأِبِيهِ، فَبَانَ أنَّه قد مات ومَلَكَها.

قال القاضِي: أصْلُهما: مَنْ باشَرَ بالطَّلاق امرأةً يَعتَقِدُها أجْنَبِيَّةً، فبانَت امْرأتَه، أو باشَرَ بالعتق مَنْ يَعتَقِدُها حُرَّةً فبانت أَمَتَه (٢)، ففي وُقوعِهما رِوايَتانِ.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٢٩، مسائل صالح ١/ ٤٣٤، مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٦، الوقوف والترجل ص ٤٤.
(٢) في (ظ): أمة.