للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ)

(فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ)

(إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ؛ طَلَقَتْ إِذَا رُئِيَ) بعدَ الغروب، أو أُكمِلتِ (١) العدَّة؛ لأِنَّ رؤيتَه في الشَّرع عبارةٌ عمَّا يُعلَمُ به دخولُه؛ لقوله (٢): «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» (٣)، فانْصَرَفَ لفظُ الحالِفِ إلى عُرْفِ الشَّرع، كما لو قال: إذا (٤) صلَّيتِ فأنتِ طالِقٌ، فإنَّه يَنصَرِفُ إلى الشَّرعيَّةِ، وفارَقَ رؤيةَ (٥) زيدٍ، فإنَّه لم يَثبُتْ له عُرْفٌ شرعي (٦).

(إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ حَقِيقَةَ (٧) رُؤْيَتِهَا، فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى تَرَاهُ)؛ لأِنَّها رؤيةٌ حقيقةً، ويُقبل (٨) ذلك حُكْمًا على الأصحِّ، وقِيلَ: يُقْبَلُ بقرينةٍ، ويَتعلَّقُ الحُكْمُ برُؤْيَتِها له بعدَ الغُروبِ؛ لأِنَّ هِلالَ الشَّهر ما كان في أوَّلهِ.

وقِيلَ: تَطلُقُ برؤيتها له قبلَ الغُروب؛ لأِنَّه يُسَمَّى رؤيةً، والحُكمُ يتعلَّقُ برؤيته في الشَّرع.

فإنْ قال: أردتُ إذا رأيتُه أنا بعَينِي، فلم يره (٩) حتَّى أقْمَرَ؛ لم تَطلُقْ؛ لأِنَّه لَيسَ بهِلالٍ، وهو هلالٌ إلى الثَّالثة، ثمَّ يُقْمِرُ، وقِيلَ: إلى (١٠) الثَّانية، وقِيلَ:


(١) في (م): أكمل.
(٢) في (م): كقوله.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة .
(٤) في (م): إن.
(٥) في (م): رواية.
(٦) في (م): بشرعي.
(٧) في (م): حقيقته.
(٨) زيد في (م): في.
(٩) في (ظ): فلم تره.
(١٠) قوله: (إلى) سقط من (م).