للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ)؛ كدارٍ وشجرةٍ ثابِتةٍ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه ربَّما تَلِفَ قبل أَوَانِ تسليمه، فلم يصِحَّ، كما لو شرط مِكْيَالاً بعينه غير معلومٍ؛ لأِنَّ المعيَّنَ يمكن بيعُه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلَم فيه.

(وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ)، ذكره القاضي، وحكاه ابن المنذِر عن أحمدَ وجماعةٍ (١)؛ لأِنَّه لم يذكره، ولأنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، أشْبَهَ بيوع الأعيان.

وقيل: إن كان لحمله مؤونة؛ وجب شَرْطُه، وإلاَّ فلا.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ فِيهِ؛ كَالْبَرِّيَّةِ) والبحر (٢)؛ (فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ)؛ لتعذُّر الوفاءِ في موضعِ العقد، وليس البعضُ أَوْلَى من البعض، فاشتُرط تعيينه بالقول كالكيل (٣).

وقال القاضي: لا يُشترط، ويُوفي بأقرب الأماكن إليه.

(وَ) يجب أن (يَكُونَ الْوَفَاءُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ)، نَصَّ عليه (٤) مع المشاحَحَة؛ لأنَّ العقدَ يَقتضي التَّسليم في مكانه (٥)، فاكتُفي بذلك عن ذِكره.

وله أخذُه في غيره إن رضيا، فلو قال: خُذْه، وأجرةُ حملِ مثله إلى موضع الوفاء؛ لم يصِحَّ، قال القاضي: كأخذ بدل السَّلَم.

(فَإِنْ شَرَطَ الْوَفَاءَ فِيهِ)؛ أي: في موضع العقد؛ صحَّ، (وَكَانَ تَأْكِيدًا)؛


(١) ينظر: الإشراف ٦/ ١٠٢.
(٢) في هامش (ظ): (ودار حرب).
(٣) في (ح): كالمكيل، وفي (ق): كالليل.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٣٦، مسائل صالح ٣/ ٨٤.
(٥) في (ح): مكان.