للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ) مَسافَةَ قَصْرٍ، (أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي الْبَلَدِ)، أوْ في دُونِ مُسافَةِ قَصْرٍ، (أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ)، وعِبارةُ «الفروع»: أوْ غَيرِ مُكلَّفٍ، وهي أحْسَنُ، (وَلَهُ بَيِّنَةٌ (١)؛ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِهَا)، قدَّمه في «الكافي»، و «المحرَّر»، و «المستوعب»، و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَصَرَه في «الشَّرح»، واخْتارَهُ الخَلاَّلُ وصاحِبُه؛ لحُكْمِه على أبي سُفْيانَ في حديثِ هِنْد (٢)، ولم يكُنْ حاضِرًا، ولِأنَّ عَدَمَ سماعها يُفضِي إلى تأخيرِ الحقِّ مع إمْكانِ اسْتِيفائه، والسَّماع من أجْلِ الحُكْم، ولَيسَ تَقدُّمُ الإنكار هُنا شَرْطًا، ولو فُرِضَ إقْرارُه؛ فهو تَقْوِيَةٌ لِثُبوتِه.

قال في «التَّرغيب» وغَيره: لا تَفتَقِرُ البيِّنةُ إلى جُحودٍ؛ إذِ الغَيبةُ كالسُّكوت، والبيِّنةُ تُسمَعُ على ساكِتٍ، لكِنْ لو قال: هو مُعتَرِفٌ، وأنا أُقِيمُ البيِّنةَ اسْتِظْهارًا؛ لم تُسمَعْ، وقالَهُ الأدَمِيُّ، وقد عُلِمَ أنَّ المسْتَتِرَ والميِّتَ كالغائبِ، بل أَوْلَى؛ لأِنَّ المسْتَتِرَ لا عُذْرَ له، بخِلافِ الغائب.

وأمَّا الصَّبيُّ والمجْنونُ؛ فإنَّهما لا يُعبِّرانِ عن (٣) أنفسهما.

وظاهِرُه: أنَّه إذا لم تكُنْ له بيِّنةٌ؛ لم تُسمَعْ دعواه (٤)؛ الفائدة (٥).


(١) في (م): بينته.
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة .
(٣) في (ن): على.
(٤) قوله: (وأما الصبي والمجنون … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) في (م): العائد. وكتب في هامش (ن): (لعله: لعدم)، أي: لعدم الفائدة. وهو الموافق لما في الكشاف ١٥/ ١٥٩.