للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا)؛ لأِنَّ الأصلَ معه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا)، أوْ جِنسه، أو أجله؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)؛ أيْ: مع يمينه، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، وذَكَرَ القاضي: أنَّها المذهَبُ؛ لأِنَّه اختلافٌ في الكتابة، فكانَ القولُ قَولَ السَّيِّد، كما لو اختلفا في العقد.

والثَّانيةُ: يُقبَلُ قَولُ المكاتَب، نَصَرَها الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب في «خِلافَيهِما»، وصحَّحها ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُه، ومُدَّعًى عليه، فيَدخُلُ في العموم، وكما لو أعتقه بمالٍ.

وأجاب المؤلِّفُ: بأنَّه إنَّما قُدِّمَ؛ لأِنَّ الأصلَ معه، والأصلُ هنا مع السَّيِّد؛ إذ الأصلُ في المكاتَب وكَسْبِه أنَّه لسيِّده.

وجوابه: بأنَّ الاِخْتلافَ لم يقعْ في المكاتَب وكَسْبِه، وإنَّما وَقَعَ فيما حصل العقدُ عليه.

والثَّالثة: يتحالَفانِ ويترادَّان، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّهما اخْتَلَفا في عِوض العقد القائم بَينَهما، فوَجَبَ التَّحالفُ إذا لم تكن (١) بينةٌ؛ كالبيع.

وفرَّق بَينهما في «المغني»: بأنَّ الأصلَ عدمُ ملك كلِّ واحدٍ منهما لِما صار إليه (٢)، والأصلُ في المكاتَب وكَسْبِه: أنَّه لسيِّده، فلذلك قُبِلَ قَولُه فيه؛ ولأِنَّ التَّحالُفَ في البيعِ مقيَّدٌ، بخلاف الكتابة؛ إذ الحاصل بالتَّحالُف فسخُ الكتابة، وردُّ الرَّقيق إلى رِقِّه، وهذا حاصلٌ مِنْ جَعْلِ القول قولَ السَّيِّد.


(١) في (ق): لم يكن.
(٢) قوله: (إليه) سقط من (ق).