للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ)

وهي صحيحةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يُوسُف: ٦٦]، ولأِنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاِسْتِيثاق بضمان المال أو (١) البَدَن، وضمانُ المال يَمتَنِع منه كثيرٌ من النَّاس، فلو لم تَجُزِ الكفالةُ بالنَّفس؛ لَأدَّى إلى الحرج (٢)، وعدم المعامَلات المحتاجِ إليها.

(وَهِيَ الْتِزَامُ) الرَّشيد (إِحْضَارَ الْمَكْفُولِ بِهِ)؛ لأِنَّ العَقْد في الكفالة واقِعٌ على بَدَن المكفول به، فكان إحضاره هو الملتزَمَ به؛ كالضَّمان.

ويُعتبَر رضا الكفيلِ، وتعيين المكفول به إذا كان عليه حقٌّ، ولا يُعتبَرُ إذْنُه.

وتَنعقِدُ بألفاظ (٣) ضَمانٍ.

(وَتَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؛ لأِنَّ الدَّينَ حقٌّ مالِيٌّ، فصحت الكفالةُ به كالضَّمان، سواءٌ كان الدَّينُ معلومًا أو مجهولاً.

والحاصِلُ: أنَّه تَصِحُّ الكفالةُ ببدنِ كلِّ مَنْ يَلْزَمه الحُضورُ في مجلس الحُكم، بدَينٍ لازِمٍ، فتصِحُّ الكفالة بالصَّبِيِّ والمجنون؛ لأنَّه قد يَلزَم إحضارُهما مجلس الحكم للشَّهادة عليهما بالإتْلاف، ويُسْتَثْنى منه: دَينُ الكتابة.

وتصِحُّ الكَفالةُ بالكفيل، فإن بَرِئَ الأوَّلُ؛ بَرِئَ الثَّاني، من غير عَكْسٍ.


(١) زيد في (ح): ضمان.
(٢) في (ح): الخروج.
(٣) في (ح): بألفاظه.