للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ السَّلَمِ)

قال الأزهريُّ: السَّلَمُ والسَّلَفُ واحِدٌ في قول أهل اللُّغة، إلاَّ أن (١) السَّلَف يكون قرْضًا (٢)، لكنَّ السَّلَمَ لغةُ أهلِ الحجاز، والسَّلَفَ لغةُ أهل العراق، قاله الماوَرْدي (٣).

وسُمِّي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا؛ لتقديمه.

وفي الشَّرع: هو أن يُسلِم عَينًا حاضِرةً في عِوَضٍ موصوفٍ في الذِّمَّة إلى أجلٍ.

وفي «الوجيز»: هو بَيعُ معدومٍ خاصٍّ ليس نَفْعًا، إلى أجلٍ بثَمَنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد.

واعْتُرِض عليهما: بأنَّ قَبْضَ الثَّمن شرْطٌ من شروطه لا أنَّه (٤) داخِلٌ في حقيقته.

والأَوْلى: أنَّه بيعُ موصوفٍ في الذِّمَّة إلى أجلٍ.

والإجْماعُ على جوازه، ذكره ابنُ المنذر (٥)، وسنَدُه الكتابُ، وهو آية الدَّين، قال ابنُ عبَّاسٍ: «أشهد أنَّ السَّلفَ المضمونَ إلى أجَلٍ مسمًّى قد أحلَّه الله تعالى في كتابه وأذِنَ فيه»، ثمَّ قرأ الآيةَ، رواه سعيدٌ (٦).


(١) قوله: (إلا أن) في (ح): لأن.
(٢) ينظر: الزاهر ص ١٤٥.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٣٥١.
(٤) قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٨.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٩٣)، وعبد الرزاق (١٤٠٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٣١٩)، والطبري في التفسير (٥/ ٧١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢٩٤٨)، وابن المنذر في التفسير (٦٦)، والطبراني في الكبير (١٢٩٠٣)، والحاكم (٣١٣٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٨٧)، وإسناده صحيح.