للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا)، فيحرُم عليها تغطيته ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيره؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا (١): «لا تَنتقب المرأة، ولا تلبس القُفَّازَين» رواه البخاريُّ (٢)، وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرَّجل في رأسه» رواه الدَّارَقُطْنيٌّ بإسنادٍ جيِّدٍ (٣).

ويجب عليها تغطية رأسها كلِّه، ولا يمكنها إلاَّ بجزء من الوجه، ولا يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس (٤)، والمحافظة على ستر الرأس أَوْلَى؛ لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقًا.

وألحقَ أبو الفرج به: الكفين، وحكاه في «المبهج» رواية.

فإن (٥) احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرِّجال قريبًا منها؛ جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها؛ لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (٦).


(١) قوله: (مرفوعًا) سقط من (د) و (و).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٨).
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ١٠٣ حاشية (٣).
(٤) في (و): الوجه.
(٥) في (أ): وإن.
(٦) أخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، وابن عدي في الكامل (٨/ ٤٥٥)، وابن خزيمة (٢٦٩١)، وابن الجارود (٤١٨)، والدارقطني (٢٧٦٣)، والبيهقي في الكبرى (٩٠٥١)، عن يزيد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: «كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله محرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه»، مداره على يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو ضعيف الحديث.