للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الْحُدُودِ)

وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ، وهو المنْعُ، وحُدودُ الله تعالى: مَحارِمُه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]، وهِي: ما حَدَّه وقدَّره، فلا يَجوزُ أنْ يُتعَدَّى (١)؛ كتَزْويجِ الأَرْبَعِ ونحوِه، وما حَدَّه الشَّرْعُ؛ فلا يَجُوزُ فيه الزِّيادةُ والنُّقْصانُ.

والحُدودُ: العُقوباتُ (٢) المقدَّرةُ، يَجُوزُ أنْ تكُونَ سُمِّيَتْ بذلك من المنْعِ؛ لأِنَّها تَمنَعُ من الوُقوع في مِثْلِ ذلك (٣) الذَّنْب، وأنْ تكُونَ سُمِّيَت الحُدودُ التي هي (٤) المحارِمُ؛ لكَونها (٥) زَوَاجِرَ عنها، أوْ بالحُدود التي هي المقدَّراتُ.

وشَرْعًا: عُقُوبَةٌ مُقدَّرةٌ؛ لِتَمْنَعَ من الوُقوع في مِثْلِه.

(لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلاَّ (٦) عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ)، ولا خِلافَ في اعْتِبارِهما (٧)؛ للنُّصوص، ولأِنَّه إذا سَقَطَ عنه التَّكليفُ في العبادات (٨)، والإثْمُ في المعاصي؛ فالحدُّ المَبْنِيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهاتِ أَوْلَى.

فإنْ كان يُفِيقُ في وَقْتٍ، فأقرَّ فيه أنَّه زَنَى وهو مُفِيقٌ؛ فعَلَيهِ الحدُّ (٩) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١٠).


(١) في (م): ينفذ.
(٢) في (م) و (ن): والعقوبات.
(٣) زيد في (م): من.
(٤) في (م): بين.
(٥) في (م): لأنها.
(٦) قوله: (لا يجب الحد إلا) في (ن): لا يجب إلا. وقوله: (إلا) سقط من (م).
(٧) ينظر: المغني ٩/ ٦٦.
(٨) في (م): العبادة.
(٩) قوله: (الحد) سقط من (م).
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ٦٦.