(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٦)، من حديث ابن مسعود ﵁، أنه قال: أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: «للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت». (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٩. (٤) في (ظ): الأنثيين. (٥) نسبه جماعة من الفقهاء والمفسرين لابن عباس ﵄، ولم نقف عليه مسندًا، قال ابن عبد البر: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها، ويدفعها: ما رواه ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس ﵄: أنه جعل للبنتين الثلثين)، وضعفها شيخ الإسلام وابن رجب. ينظر: الاستذكار ٥/ ٣٢٣، مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٠، جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٢٥. (٦) أخرجه أحمد (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩١)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٧٩٥٤)، وفي سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل، متكلم فيه والجمهور على تضعيفه، وقوَّى حاله جماعة، قال البخاري: (كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل)، وصحح الحديث الترمذي والحاكم وحسنه ابن عبد البر والألباني. ينظر: الاستذكار ٥/ ١٣١، تهذيب التهذيب ٦/ ١٥، الإرواء ٦/ ١٢٢.