للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ؛ فَإِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَلَا مَهْرَ فِيهِ)؛ لأِنَّ المهرَ يَجِبُ بالعَقْد، والعَقْدُ فاسِدٌ، فوُجودُه كعَدَمِه؛ كالبيعِ الفاسِدِ.

وظاهِرُه: ولو بمَوتٍ (١)، قال في «الفروع»: ويتوجَّه: أنَّه على الخلاف في وجوب (٢) العِدَّة به، وتقرُّرِه بالخَلْوة.

وفي «مختصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يَستَقِرُّ به.

وفي «الرِّعاية»: إذا طلَّقَ قبلَ الدُّخول؛ فلا يَقَعُ، ففي سُقوطِ المهر وإيجابِه احْتِمالانِ.

(فَإِنْ دَخَلَ بِهَا) وَوَطِئَها؛ (اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى (٣) في المنصوص (٤)، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأِنَّ في بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: «ولها الذي أعْطاها بما أصابَ منها» رواه أبو بكرٍ البرقاني (٥)، وأبو محمَّدٍ الخَلاَّلُ بإسْنادِهما (٦).

(وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهِيَ أَصَحُّ)، جَزَم بها في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لقَوله : «فإنْ أصابَها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها» (٧)، فجَعَلَ لها المهرَ بالإصابة، والإصابةُ إنَّما تُوجِبُ مَهْرَ المِثْل؛ لأِنَّ


(١) في (ق): لموت.
(٢) في (م): وجود.
(٣) في (م): المهر.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٢٤.
(٥) في (م): البرحاني.
(٦) تقدم تخريج حديث عائشة (٧/ ٤٣٧)، وهذا اللفظ أخرجه ابن حبان (٤٠٧٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٩١٤٣).
(٧) تقدم تخريجه ٧/ ٤٣٧ حاشية (٣).