للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَيَجِبُ (١) الْإِحْدَادُ)، وهو المنْعُ؛ إذِ المرأةُ تَمنَعُ نَفْسَها ممَّا كانَتْ تَتَهيَّأُ به لزَوجها؛ من تَطيُّبٍ وتَزَيُّنٍ، يُقالُ: أحدَّت المرأةُ إحْدادًا، فَهِيَ محدٌّ (٢)، وحَدَّتْ تَحدُّ بالضَّمِّ والكسر، فهي حادَّةٌ، يُسمى (٣) الحديدُ حديدًا للاِمْتِناع به، أوْ لامتناعه (٤) على من (٥) يُجادِلُه (٦).

(عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ)، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٧)، إلاَّ عن الحسن، فإنَّه ذَهَبَ إلى أنَّه لَيسَ بواجِبٍ، وهو قولٌ شاذٌّ، فلا يُعرَّجُ عليه، احتجَّ بعضُهم بقوله تعالى: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، فإنَّ ظاهِرَه ما تَنفرِدُ به المرأةُ، والنِّكاحُ لا يَتِمُّ إلاَّ مع الغَير، فحمل (٨) على ما يتمُّ به وحدَها من الزِّينة والطِّيب، وقد رَوَتْ أمُّ عطيَّةَ: أنَّ رسولَ الله قال: «لا تُحِدُّ امرأةٌ فَوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعشرًا (٩)، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا» متَّفقٌ عليه (١٠).


(١) في (م): يجب.
(٢) في (م): تحد.
(٣) في (م): سمي.
(٤) في (م): ولامتناعه.
(٥) قوله: (على من) في (م): ما.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٥/ ٥٧٩: يحاوله.
(٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٢، التمهيد ١٧/ ٣٢١.
(٨) في (م): يحمل.
(٩) قوله: (وعشرًا) سقطت من (ظ).
(١٠) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨).