للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً؛ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَّةِ)؛ لأِنَّهما طَلاقانِ لم يتخلَّلْهما وَطْءٌ ولا رَجْعةٌ، أشبها (١) الطَّلْقَتَينِ في وقتٍ واحد (٢).

(وَإِنْ رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا؛ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ) مِنْ الطَّلاق الثَّاني؛ لأِنَّه طلاقٌ من نكاحٍ اتَّصَلَ به المَسِيسُ.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا؛ فَهَلْ تَبْنِي، أَوْ تَسْتَأْنِفُ (٣)؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أُولاهُما: أنَّها تَستَأْنِفُ؛ لأِنَّه طلاقٌ في نِكاحٍ صحيحٍ وَطِئَ فيه، كما لو لم يتقدَّمْه طلاقٌ.

والثَّانية: تبني (٤)؛ لأِنَّه لو نَكَحَها ثُمَّ طلَّقها قبلَ المسيس؛ لم يَلزَمْه لذلك الطَّلاقِ عِدَّةٌ، كذلك الرَّجعةُ.

وإن (٥) فُسِخَ نكاحُها قبلَ الرَّجعة بخُلْعٍ أوْ غَيرِه؛ احْتَمَلَ أنْ يكونَ حُكمُه حكمَ الطَّلاق؛ لأِنَّ موجَبَه (٦) في العِدَّة مُوجَبُ الطَّلاق، واحتمل (٧) أنْ تستأنف (٨) العدَّة؛ لأِنَّهما جِنسانِ، بخلافِ الطَّلاق.


(١) في (م): أشبه.
(٢) في (م): واحدة.
(٣) في (م): وتستأنف.
(٤) في (م): تبتني.
(٥) في (م): فإن.
(٦) في (م): لأنه موجب الطلاق.
(٧) في (م): وإن احتمل.
(٨) في (ظ): يستأنف.