للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِنِ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ) لِبَيعٍ أوْ شِراءٍ، (ثُمَّ عَادَ؛ فَعَلَيْهِ) في تجارته: (نِصْفُ الْعُشْرِ) على المذهب؛ لِمَا رَوَى أنسٌ قال: «أمرني عمر أنْ آخذ من المسلمين (١) رُبُعَ العُشْر، ومن أهل الذمة نصفَ العُشر» رواه أحمدُ (٢)، وروى أبو عُبيدٍ: «أنَّ عمر بعث عثمان بن حُنَيف إلى الكوفة، فجعل على أهل الذِّمَّة في أموالهم الَّتي يختلفون فيها في كلِّ عشرين درهمًا درهمًا» (٣)، وهذا كان بالعراق، واشتهر وعُمِل به، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع.

وعنه: يلزمهم العُشر، جزم به في «الواضح».

وظاهره: ولو كانت امرأةً، وهو أحد الوجهين، قدَّمه في «المحرر»؛ لأنَّه حقٌّ واجبٌ، فاستويا فيه كالزَّكاة.

وقال القاضي: لا عُشر عليها؛ لأنَّها محقونة الدَّم، لها المقام في دار الإسلام بغير جزيةٍ، فلم تعشَّر تجارتها كالمسلم، إلاَّ أن تكون تجارتها بالحجاز، فتعشَّر كالرَّجل.


(١) في (ب) (ح): المسلم.
(٢) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (٢٠٤)، وأخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص ٢٥٢)، وأبو يوسف في الآثار (٤٤٢)، وعبد الرزاق (٧٠٧٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٦٥٧)، والطحاوي في معاني الآثار (٣٠٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧٦٤)، من طرق متعددة عن أنس بن سيرين، عن أنس . وأسانيده صحاح.
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٢)، ومن طريقه ابن زنجويه (٢٥٦)، وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨)، وابن أبي شيبة (١٠٥٨٣)، والبيهقي في الكبرى (١٨٣٨٢)، عن أبي مجلز: أن عمر بعث عثمان بن حُنيف، وذكره. قال أبو زرعة في أبي مجلز لاحق بن حميد: (حديثه عن عمر مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص ٢٩٦.